[ ص: 312 ] بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها أو بما إذا تزوجها وعرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها ، ولا ينافيه قولهم قد يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره .
حاشية الشبراملسي
( قوله : لم يتخير ) أي الولي ( قوله : بمقارن جب ) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين ( قوله : والضرر عليها ) أي فحيث رضيت لا التفات إلى
[ ص: 312 ] طلب الولي الفسخ ( قوله : بأن يخبر بها معصوم مطلقا ) أي عنها وغيرها .