( في الأصح ) لذلك وإن كانت مثل الزوج في ذلك العيب أو أزيد كما علم مما مر .
والثاني المنع لاختصاص الضرر بالمرأة وكلامهم قد يتناول السيد وغيره ، وما في البسيط في الكلام على تزويج الأمة أنها لو تزوجت من معيب ثم علمت به فلها الخيار دون السيد وجه مرجوح ، والراجح ثبوته له .
وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل منهم الخيار ، وهو كذلك وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويتخير الولي ) أي ولو كانت المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله وإن رضيت به ، إذ نحو الصغيرة والمجنونة لا أثر لرضاه فلا يحسن أخذه غاية ( قوله : قد يتناول السيد إلخ ) أي بالتجوز في الولي لما مر أن السيد إنما يزوج بالملك لا بالولاية .
حاشية المغربي
( قوله : وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره ) أي كسقوط المهر