عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب النكاح
باب الخيار في النكاح
فهرس الكتاب
فصل في الإعفاف
فصل في نكاح الرقيق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
313
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( ولو )
( انفسخ ) النكاح ( بردة ) منه أو منها ( بعد وطء )
بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة
( فالمسمى ) لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى ، فإن
وطئها جاهلة في ردته أو ردتها : أي وقد عادت إلى الإسلام
فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية .
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
(
قوله
أو قبله ) أي الوطء ( قوله وقد عادت إلى الإسلام ) أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة ، بخلاف ما لو عادت إلخ فإن يتبين عصمة أجزائها ( قوله في الثانية ) هي قوله أو منه .
حاشية المغربي
(
قوله
: أي وقد عادت ) أي في مسألة ردتها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة