( ولو
نكح فاسدا ) لعدم الإذن أو لفقد شرط كمخالفة المأذون
( ووطئ فمهر مثل ) يجب
( في ذمته ) لحصوله برضا مستحقه ، نعم لو أذن له السيد في الفاسد بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته ، بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقط
( وفي قول في رقبته ) لأنه إتلاف ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة متيقظة سلمت نفسها مختارة أو أمة سلمها سيدها ، فإن فقد شرط من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة كما بحثه
الأذرعي ، وهو ظاهر .