( استخدمها ) بنفسه أو نائبه ، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها ، وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة
( نهار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خاصة
( وسلمها للزوج ليلا ) لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها ، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ، أما المكاتبة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها .
قال الأذرعي وغيره : والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ، ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة
( ولا نفقة ) ولا كسوة
( على الزوج حينئذ ) أي حين استخدامها
( في الأصح ) لانتفاء التسليم والتمكين التام .
والثاني تجب لوجود التسليم الواجب .
والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 331 ] قوله : سواء محرمه وغيرها ) إنما نص على غير المحرم لأنه قد يتوهم عدم جواز استخدامها خوفا من أن يؤدي ذلك إلى الخلوة بها أو نحوها ( قوله : لا يلزم من الاستخدام ) أي على أنه لا يلزم كون النائب ذكرا ( قوله أما المكاتبة ) أي كتابة صحيحة ( قوله : وإلا فكالقنة ) أي بأن لم تكن مهايأة ، وقضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شيء في مقابلة جزء الحرية ، ولعل وجهه أنها لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها مما يتعلق بجزئها الحر .
أقول : القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه ( قوله : حين استخدامها ) قضيته أنه إنما يسقط من الكسوة ما يقابل الزمن الذي استخدمها فيه فقط ، وقياس ما في النشوز أن تسقط كسوة الفصل باستخدام بعضه ولو يوما ، والسقوط لا يتوقف على إثم بل يحصل بمجرد الامتناع من الزوج وأن نفقة اليوم تسقط باستخدام بعضه على ما يأتي في نشوز بعض اليوم .