صفحة جزء
كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ، وجمعه جمع قلة أصدقة وجمع كثرة صدق ، ويقال فيه صدقة بفتح فتثليث وبضم أو فتح فسكون وبضمهما وجمعه صدقات ، وله أسماء جمع بعضهم ثمانية منها في قوله :

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق

وزاد آخر الطول في قوله :

مهر صداق نحلة وفريضة     طول حباء عقر أجر علائق

ما وجب بعقد نكاح ، ويأتي أن الفرض في التفويض وإن كان الوجوب به مبتدأ العقد هو الأصل فيه أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود ، وهذا على خلاف الغالب أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي إذ

[ ص: 335 ] هو مشتق من الصدق لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ، ويرادفه المهر على الأصح والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

( تسن تسميته في العقد ) " لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه " ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أدفع للخصومة ، وإنما لم يجب لأن الغرض الأعظم الاستمتاع و لواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما كالركن .

نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره في الجديد إذ لا فائدة له ، كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ العزيز المعتمدة وفي بعض نسخه ، والروضة أن الجديد الاستحباب .

قال الأذرعي : والصواب الأول ، ويسن أن لا ينقص في العقد عن عشرة دراهم فضة خالصة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز أقل منها وترك المغالاة فيه ، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة . أصدقة أزواجه ما سوى أم حبيبة وبناته صلى الله عليه وسلم وأن يكون من الفضة للاتباع ، وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبته : لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

( ويجوز إخلاؤه منه ) أي من تسميته إجماعا لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما .

نعم لو كان محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجبت تسميته ، أو كانت محجورة أو مملوكة لمحجور ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت تسميته .


حاشية الشبراملسي

كتاب الصداق ( قوله بفتح الصاد ) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ ( قوله : أصدقة ) أي كما في قذال وأقذلة ، ويؤخذ الجمعان المذكوران من قول الألفية :

في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد

وقولها :

أو فعل لاسم رباعي بمد     قد زيد قبل لام إعلالا فقد

إلخ ا هـ سم على حج ( قوله : بفتح ) أي للصاد وقوله فتثليث أي للدال ، وقوله وبضم : أي للصاد ( قوله وجمعه صدقات ) أي جميع اللغات فيما لحقته الهاء مما ذكر ، وكتب أيضا لطف الله به قوله وجمعه صدقات : أي بالوجوه السابقة فيه فإن جمع السلامة تابع لمفرده ( قوله : وزاد آخر الطول ) أي وزاد آخر الطول والنكاح والخرس على الثمانية الأولى فقال :

وطول نكاح ثم خرس تمامها     ففرد وعشر عد ذاك موافق

( قوله : أو وطء ) عطف على قوله بعقد نكاح ( قوله : أن المعنى الشرعي أخص ) أي ويكون قولهم في توجيه تسمية

[ ص: 335 ] صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح يقتضي اختصاصه بما يذكر في العقد فلا يشمل ما وجب بتفويت البضع قهرا وما وجب بوطء الشبهة ( قوله : ويرادفه ) أي الصداق ( قوله : نكاح الواهبة نفسها ) أي مع أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ( قوله فهما كالركن ) أي والركن متى وجد وجدت ماهية الشيء فعدم ذكر المهر لا ينافي وجود الماهية بدونه ولما لم يكن المقصود بالركنية ذات الزوج من حيث هي بل من حيث اتصافه بالزوجية وذلك لا يوجد إلا بالصيغة جعلت ركنا أيضا كالزوجين ( قوله : والصواب الأول ) أي قوله لا يستحب ذكره وهو المعتمد خلافا لحج ( قوله : عن عشرة دراهم ) وهي تساوى الآن نحو خمسين نصف فضة ( قوله ما سوى أم حبيبة ) وأما صداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع لها منه خروجا من خلاف من أوجبه . ا هـ شرح روض ( قوله : وبناته ) عطف على أزواجه ( قوله : لا تغالوا بصدق النساء ) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن ( قوله : فإنها لو كانت ) أي هذه الخصلة ( قوله وجب تسميته ) أي فلو خالف أثم وصح العقد بمهر المثل ( قوله : وجبت تسميته ) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها .

حاشية المغربي

كتاب الصداق ( قوله : ما وجب ) هو خبر هو المار ( قوله : والأصل فيه ) أي الفرض أو الوجوب ( قوله : وهذا على خلاف الأصل إلخ ) أي ; لأن المعنى اللغوي المشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط [ ص: 335 ] قوله : لم يخل نكاحا منه ) أي وأما الواهبة نفسها فلم يوقع لها نكاحا ( قوله : وإنما لم يجب ) عبارة القوت : ولأن المقصود الأظهر من النكاح الاستمتاع فكان ركنه الزوجان دون الصداق ( قوله : لا يجوز أقل منها ) لعله إذا ذكر المهر في العقد ، وإلا فسيأتي حكاية إجماع على جواز إخلاء العقد منه

التالي السابق


الخدمات العلمية