صفحة جزء
( و ) يسن ( التثويب ) ويقال التثويب بالمثلثة فيهما ( في ) أذاني ( الصبح ) وهو أن يقول الحيعلتين { الصلاة خير من النوم } مرتين أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع ، وهو من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك ، وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ، ويثوب في أذان الفائتة أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني نظرا لأصله ، ويكره تثويبه لغيرها لخبر الصحيحين { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } ويسن في الليلة الماطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين : { ألا صلوا في رحالكم } ، لما صح من الأمر به . وقضية قولهم في قول ابن عباس برفعه : { لا تقل حي على الصلاة } : أي لا تقل ذلك مقتصرا عليه أنه لو قاله عوضا لم يصح أذانه وهو كذلك ، وبه صرح ابن الأستاذ خلافا لما في الإسعاد وشرح المنهاج للكمال الدميري ، ويكره أن يقول مع الحيعلتين : حي على خير العمل ، [ ص: 410 ] فإن اقتصر عليه لم يصح كما صرح ابن الأستاذ أيضا خلافا لمن وهم فيه


حاشية الشبراملسي

( قوله وهو من ثاب إذا رجع ) وأصله أن يجيء الرجل مستصرخا يلوح بثوب ليرى فسمي الدعاء تثويبا لذلك ، وللإمام احتمال بركنيته انتهى سم على منهج ( قوله : ويثوب في أذان الفائتة ) أي في كل من أذاني الصبح على ما يأتي ويوالي بين أذانيه ( قوله : فهو رد ) أي مردود ( قوله : أو المظلمة ) المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب ، أما الظلمة المعتادة في أواخر الشهر لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها ( قوله : أن يقول بعد الأذان ) أي بدل التثويب ( قوله : { ألا صلوا في رحالكم } ) أي مرتين لأنه بدل عن التثويب ( قوله : أنه لو قاله ) أي التثويب ، وقوله عوضا : أي عن حي على الصلاة ( قوله حي على خير العمل ) أي [ ص: 410 ] أقبلوا على خير العمل ( قوله : فإن اقتصر عليه لم يصح ) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة

حاشية المغربي

( قوله : لوروده ) أي التثويب ( قوله : أو المظلمة ) قال شيخنا في الحاشية : أي لنحو سحاب لا لغيبة القمر في آخر الشهر ( قوله : أنه لو قاله ) أي ألا صلوا في رحالكم عوضا عن حي على الصلاة [ ص: 410 ] حي على الفلاح كما أفصح به الدميري وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية