صفحة جزء
( ولو ) ( قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ) وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها فيه

( صح النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد المسمى

( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) كما قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين بثمن واحد

( ويوزع العبد على ) قيمة

( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفه ، هذا إن كان ما خص المهر المثل يساويه ، فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا ، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل .


حاشية الشبراملسي

( قوله وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل ( قوله : فإن المهر يفسد ) أي ويجب مهر المثل ا هـ سم على منهج ( قوله : وجب مهر المثل قطعا ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا

[ ص: 343 ] فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر ا هـ سم على حج .

والكلام حينئذ في الرشيدة وهي المسألة التي ذكرها الشارح بقوله أو وكيل عنها وكذا لو لم يكن وكيلا وأذنت له .

حاشية المغربي

( قوله : ويفسخ ) أي بسببها

التالي السابق


الخدمات العلمية