( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) كما قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين بثمن واحد
( ويوزع العبد على ) قيمة
( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفه ، هذا إن كان ما خص المهر المثل يساويه ، فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا ، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل .
حاشية الشبراملسي
( قوله وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل ( قوله : فإن المهر يفسد ) أي ويجب مهر المثل ا هـ سم على منهج ( قوله : وجب مهر المثل قطعا ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا
[ ص: 343 ] فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر ا هـ سم على حج .
والكلام حينئذ في الرشيدة وهي المسألة التي ذكرها الشارح بقوله أو وكيل عنها وكذا لو لم يكن وكيلا وأذنت له .