[ ص: 343 ] بموت أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل أو
( بألف ) مثلا
( على أن لأبيها ) أو غيره ألفا من الصداق أو غيره
( أو ) على
( أن يعطيه ) بالتحتية أو غيره
( ألفا ) كذلك
( فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد ، وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة كما في البيع ، ويؤخذ منه أنه لو نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين وهو محتمل وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق لأنه يفيده ، ومن ثم صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن ، أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو غير مفسد للصداق ، كذا قاله جمع ، وفيه نظر بل هو في أنكحتها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسد لأنه عقد في عقد أيضا ، وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فسد ) أي المسمى ، وقوله ووجب مهر المثل : أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه له لأنه تبرع منه ( قوله : كذلك ) أي من الصداق ( قوله : صح بالألفين ) معتمد ( قوله : بلفظ الاستحقاق ) أي الذي أفاده قوله على أن لأبيها ألفا إلخ ( قوله : وفيه نظر إلخ ) وليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر ، فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ، وكذا كل موضع نقل فيه حكم عن أحد ونظر فيه لا يكون النظر مقتضيا لضعفه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد .
حاشية المغربي
[ ص: 343 ] ( قوله فهو وعد منها ) لعله بالنظر لموافقتها إياه ، وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه