صفحة جزء
( فإن ) ( وطئ ) المفوضة ولو مختارة ( فمهر مثل ) لها لأن البضع حق الله تعالى ، إذ لا يباح بالإباحة ، ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطئا بلا مهر ، وكذا لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دخل الزوج بها فلا مهر لها ولا للبائع

( ويعتبر ) مهر المثل : أي صداقها

( بحال العقد في الأصح ) لأنه المقتضي للوجوب والثاني بحال الوطء لأنه وقت الوجوب ، ونقل الأول عن الأكثرين لكن المرجح في الروضة كأصلها ، ونقله الرافعي على المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء ، لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد ، ويؤخذ منه أن الأوجه فيما لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأخرين ، إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان كالوطء .


حاشية الشبراملسي

( قوله أو باعها ) أي أو باعهما معا ( قوله أي صداقها ) عبارة حج : أي صفاتها المراعاة فيه ا هـ .

وعليه فكان الأولى جعله مقدرا بعد الجار في قومه بحال العقد .

فيقول وتعتبر بصفاتها المراعاة حال العقد فكان الأولى للشارح أن يقول أو صداقها ( قوله : ويؤخذ منه أن الأوجه ) في الأخذ من ذلك نظر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف في مسألة الموت ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) هو حج حيث اعتبر وقت العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية