( بحال العقد في الأصح ) لأنه المقتضي للوجوب والثاني بحال الوطء لأنه وقت الوجوب ، ونقل الأول عن الأكثرين لكن المرجح في الروضة كأصلها ، ونقله الرافعي على المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء ، لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد ، ويؤخذ منه أن الأوجه فيما لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأخرين ، إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان كالوطء .
حاشية الشبراملسي
( قوله أو باعها ) أي أو باعهما معا ( قوله أي صداقها ) عبارة حج : أي صفاتها المراعاة فيه ا هـ .
وعليه فكان الأولى جعله مقدرا بعد الجار في قومه بحال العقد .
فيقول وتعتبر بصفاتها المراعاة حال العقد فكان الأولى للشارح أن يقول أو صداقها ( قوله : ويؤخذ منه أن الأوجه ) في الأخذ من ذلك نظر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف في مسألة الموت ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) هو حج حيث اعتبر وقت العقد .