واستشكله الإمام بأنا إن قلنا يجب مهر مثل بالعقد فما معنى المفوضة ، وإن قلنا لم يجب شيء فكيف تطلب ما لم يجب لها .
قال : ومن طمع أن يلحق ما وضع على الإشكال بما هو بين طلب مستحيلا .
وأجيب بأن معنى المفوضة على الأول جواز إخلاء الولي العقد عن التسمية وكفى بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على الثاني لأنه جرى سبب وجوبه فالعقد سبب للوجوب بنحو الفرض لا أنه موجب للمهر وفرق ظاهر بينهما
( وكذا التسليم المفروض في الأصح ) كما لها ذلك في المسمى في العقد إذ ما فرض بعده بمنزلة ما سمى فيه .
والثاني لا لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق بتقديمه ، ولو خافت الفوت بالتسليم جاز لها ذلك قطعا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : مطالبة الزوج ) أي إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة إليه ( قوله : وكفى بدفع الإثم ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض أثم ، وهو مخالف لما
[ ص: 349 ] مر من استحباب التسمية إلا فيما استثني ، وليس ، هذا منه .