( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) وإلا فكما لو لم يفرض لأن الحق لها ، نعم إن فرض لها مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كما نقله ابن داود عن الأصحاب ، وانتصر له الأذرعي لأنها إذا رفعته لحاكم لم يفرض لها غيره فامتناعها تعنت وعناد
( لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه ليس بدلا عنه بل هو الواجب .
والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه ، ومحل الخلاف فيما قبل الدخول .
أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي .
حاشية الشبراملسي
( قوله نعم إن فرض ) أي الزوج ( قوله : لا علمها ) في نسخة لا علمهما وهي عن خطه ا هـ حج ( قوله : ومحل الخلاف ) هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيها وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل ، فالبحث عنه بحث يعلم به ما وجب لها بالوطء ( قوله : مستهلك ) بفتح اللام ، يقال أهلكه واستهلكه بمعنى واحد ا هـ مختار .
حاشية المغربي
( قوله : باعترافها ) قيد في كونه مهر مثلها ( قوله : ومحل الخلاف إلخ ) عبارة القوت : ذكر الماوردي تقدير المهر بعد الدخول وأن الحاكم يقدره فإن حكمه هنا مقصور على تقديره دون إيجابه ; لأنه وجب بالدخول وإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما بقدره قولا واحدا ; لأنه هنا قيمة مستهلك