( ويشترط ) ( ترتيبه ) أي الأذان ومثله الإقامة للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام ، فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى ، ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده ( و ) يشترط ( موالاته ) وكذا الإقامة لأن ترك ذلك يخل بالإعلام فلا يفصل بين كلماته بسكوت أو كلام طويل نعم لا يضر يسيرهما ولو عمدا كيسير نوم وإغماء وجنون لعدم إخلاله بالإعلام ، ويسن أن يستأنف في غير الأولين وكذا فيهما في الإقامة فكأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل ألبتة ، بخلاف الأذان ، ولو عطس [ ص: 412 ] سن له أن يحمد الله في نفسه وأن يؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ وإن طال الفصل كما هو مقتضى كلامهم . ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه ، فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة ، وقد يجب الإنذار لنحو حية تقصد محترما أو رأى نحو أعمى يريد أن يقع في نحو بئر
حاشية الشبراملسي
( قوله أتى بالمتروك ) أي حيث لم يطل الفصل بما أتى به من غير المنتظم بين المنتظم وما كمل به ( قوله : أو كلام طويل ) ظاهره وإن كان ذلك لعذر كإنذار أعمى أو إنذار من قصدته حية . وقضية ما مر عن حج من قوله لا لحاجة خلافه ، وكذا ما يأتي من قول الشارح وقد يجب الإنذار لنحو حية إلخ ( قوله : نعم لا يضر ) الأولى أن يقول : وخرج بالطويل إلخ ( قوله : لعدم إخلاله بالإعلام ) قال حج : فإن فحش بأن مضى ذلك : أي الزمن الذي يخل بالإعلام أعاده ، وظاهر أن الكلام في غير الجمعة : أي في غير خطبة الجمعة والصلاة لوجوب الموالاة فيها ويحتاط للواجب ما لا يحتاط لغيره ، ومن ثم ينبغي أن يضبط الطول المضر فيها : أي في الجمعة بقدر ركعتين بأخف ممكن أخذا من نظيره في جمع التقديم ، ولا يضر الطول هنا بذلك لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب ( قوله : في غير الأولين ) هما يسير الكلام والسكوت
[ ص: 412 ] قوله : وأن يؤخر رد السلام ) أي وسن له أن يؤخر إلخ ( قوله : لما كان معذورا سومح له ) قضيته وجوب الرد بعد فراغ الأذان وهو مخالف لما في الأبيات المشهورة التي أولها
رد السلام واجب إلا على
إلخ ، حيث عد فيها الأذان من الصور المسقطة للرد لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه ( قوله : وقد يجب الإنذار ) أي وإن طال ولا يبطل به الأذان على ما مر
حاشية المغربي
[ ص: 411 ] قوله : ويبني على المنتظم منه ) ظاهره وإن قصد التكميل ، والفرق بينه وبين الفاتحة لائح ( قوله : طويل ) وصف للسكوت ، والكلام إذ العطف بأو ( قوله : لم يسامح فيها بفاصل ألبتة ) لعله بالنسبة للسنة بقرينة ما قبله : أي : فالأذان سومح فيه بالسكوت ، والكلام القصيرين فلم يسن الاستئناف لأجلهما ، بخلاف يسن الاستئناف فيها مطلقا [ ص: 412 ] ولم يسامح فيها بذلك ( قوله : وأن يؤخر رد السلام ) هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم ، وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد