( قرآن ) ولو دون ثلاث آيات فيما يظهر أو نحو شعر فيه كلفة ومنفعة تقصد شرعا لاشتماله على علم أو مواعظ مثلا عينا أو في الذمة ولو لنحو عبدها أو
[ ص: 361 ] ولدها الذي يلزمها مؤنته صح ولو كان تعليم القرآن لكتابية إن رجا إسلامها
( و ) متى
( طلق ) مثلا
( قبله ) أي تعليمها هي دون نحو عبدها ولم تصر زوجة له بنكاح جديد أو محرما له بحدوث رضاع أو بنكاح بنتها ولا كانت صغيرة لا تشتهى وكان التعليم بنفسه كما في النهاية وصوبه السبكي
( فالأصح تعذر تعليمه ) وإن وجب كالفاتحة قبل الدخول وبعده لأنها صارت أجنبية فالمفسدة غير مأمونة لما حصل بينهما من سبب الألفة وتعلق آمال كل بصاحبه فاشتدت الوحشة ، والتهمة بينهما فلا ينافي ما مر من جواز النظر للأجنبية للتعليم .
والثاني لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله وعلم أنه لو أمكنه تعليمها ما استحقته في مجلس واحد من وراء حجاب بحضرة مانع خلوة رضي بالحضور كمحرم أو زوج أو امرأة أخرى وهما ثقتان يحتشمهما فلا تعذر ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها واختلفا فإن اتفقا على شيء فذاك إلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من تعليل الإسنوي بأن استحقاق تعليم نصف مشاع مستحيل ونصف معين تحكم من كثرة الاختلاف بطول الآيات وقصرها وسهولتها وصعوبتها حتى في السورة الواحدة ودعوى رده وإن المجاب الزوج عند طلبه نصفا غير ملفق مردودة وقياسه على إجابة المدين فاسد إذ ذاك مفروض فيما لو أحضر له نظير حقه من كل وجه فأبى رب الدين إلا غيره فكان متعنتا وما هنا بخلاف ذلك كما لا يخفى على المتأمل
[ ص: 362 ] ( بعد وطء ونصفه ) إن فارق لا بسببها ( قبله ) جريا على القاعدة في تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم فارقها بعد وطء فلا شيء له وإلا رجع عليها بأجرة مثل الكل إن لم يجب شطر وإلا فبأجرة مثل نصفه أما لو أصدقها تعليمها لها في ذمته لم يتعذر بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها ما وجب لها ولا بد من علم الزوج والولي بما شرط تعليمه من قرآن أو غيره فإن لم يعلماه أو أحدهما وكل الجاهل من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف الذي يعلمه لها كقراءة nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يغلب فيها شيء تخير فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فلو علمها غيره كان متطوعا به وعليه تعليم المعين وفاء بالشرط ، ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهرا صح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجازة .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 361 ] قوله : تعليم ما فيه كلفة ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن قلت . ( قوله : لاشتماله ) بيان لما يقصد شرعا ( قوله : الذي يلزمها مؤنته ) أي بخلاف غيره إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب قوله ولو كان غاية في الصحة ( قوله : والتهمة ) عطف سبب على مسبب ( قوله : إن طلق قبله ) أي ولو بأجرة إن بذلتها فإن لم تبذلها وامتنع من الحضور مجانا لم تجبر على بذلها ولها مهر المثل ( قوله : في مجلس واحد ) أي أو مجالس م ر ا هـ سم على منهج ( قوله أو تعذر ) الأولى إسقاط هذه الصورة لأنه مع التعذر يجب مهر مثل وإن لم يختلف في القدر أو إبداله لقوله بعد قوله قنها أو لها ولم يتعذر لكونه في ذمته ( قوله بأن كان لها واختلفا ) الأولى إسقاط قوله واختلفا لأن ما أفاده به هو المراد بقوله وإن اتفقا إلخ ( قوله : مردودة ) جرى عليها حج ( قوله ويجب حيث تعذر ) أي
[ ص: 362 ] البلادة كما في الروض ( قوله : أما لو أصدقها ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه ( قوله : ولا بد من علم الزوج والولي ) قضيته أنه لا يشترط علم المرأة بما يجعل تعليمه صداقا وفيه نظر لأنه لا يزوجها بغير نقد البلد إلا إذا كانت رشيدة وأذنت فيه وقد يقال لما رضيت بجعل صداقها من غير نقد البلد هو التعليم كأنها ردت الأمر إلى وليها فيما يجعله صداقها من ذلك كما لو وكل في شراء عبد مثلا فإنه لا يشترط تعيينه للوكيل من كل وجه وكتب أيضا لطف الله به قوله ولا بد من علم الزوج والولي ويكفي في علمهما سماعه له من يقرؤه عليهما ولو مرة واحدة ( قوله : ولا يشترط تعيين الحرف ) أي الوجه ( قوله : وهو كما قال الأذرعي إلخ ) معتمد ( قوله : وعليه تعليم المعين ) أي من الكلمة التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا غيره ممن تعلمت قراءته ( قوله : شهرا ) أي وتعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار ، فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزم الآخر الإجابة ، فإن تراضيا بشيء عمل به .
حاشية المغربي
[ ص: 361 ] قوله : فاشتدت الوحشة ) لا يخفى ما في هذه العبارة ( قوله : أو تعذر بأن كان لها واختلفا إلخ ) إن كانت الصورة أنه أصدقها ليعلمها بنفسه فهي صورة المتن والتعذر فيها لا يتوقف على اختلافهما ولا على التشطير وإن كانت الصورة أنه أصدقها تعليما في الذمة فلا تعذر ، فإن أراد بالتعذر التعسر الآتي في إفتاء والده فمسألة القن كذلك ، فلا وجه للحكم عليها بالتعذر دونها ، ثم إنه صريح في أن إفتاء والده فيما لو كان التعليم لنحو قنها أيضا وليس كذلك ، والذي في فتاوى والده سئل عن شخص أصدق امرأة تعليم سورة معينة في ذمته ثم طلقها قبل الدخول والتعليم وقلتم بأنه لا يتعذر التعليم ; لأنه يستأجر من يعلمها ممن يحل نظره إليها وطلبت تعليم نصف السورة الثاني وطلب الزوج تعليمها النصف الأول فمن يعمل بقوله منهما ؟ فأجاب بأنه لا يخفى عسر التنصيف ; لأن النصف لا يوقف على حده كما يوقف على حد جميعه وتعليم نصف مشاع لا يمكن ، والقول باستحقاق نصف معين دون النصف الآخر تحكم ويؤدي إلى النزاع ، لا سيما أن السورة مختلفة الآيات في الطول والقصر والسهولة والصعوبة ، فحينئذ إن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل . ا هـ .
فكان صواب العبارة : ومتى لم يتعذر وتشطر بأن كان لنحو عبدها مطلقا أو لها في الذمة واختلفا فإن اتفقا إلخ كما أفتى به الوالد في الثانية أخذا من تعليل الإسنوي إلخ ، ومثلها الأولى ( قوله : حيث تعذر ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب إلخ مترتب على [ ص: 362 ] قوله فالأصح تعذر تسليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ