( وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت ) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت
[ ص: 412 ] ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك ترد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه ، أما الشرط التعليقي كأنت طالق إن أعطيتني ألفا فلا خلاف في توقفه على الإعطاء .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 412 ] قوله : أما الشرط ) مقابل ما فهم من أن علي أن لي عليك كذا شرط إلزامي ( قوله : على الإعطاء ) أي فورا