( وإن ) ( قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ) أو عكس ( فضمنت ) بلفظ الضمان فيما يظهر لا بمرادفه ك التزمت ، وإن بحثه بعضهم نظرا للفظ المعلق عليه ( في الفور ) أي مجلس التواجب ( بانت ولزمها الألف ) لوجود العقد المقتضي للإلزام إيجابا وقبولا ، وخرج بلفظ الضمان غيره ك قبلت أو شئت أو رضيت فلا طلاق ولا مال ، وكذا لو أعطته من غير لفظ ، ولو قالت طلقني على كذا فقال أنت طالق إن شئت كان ابتداء منه فلا يقع إلا إن شاءت ولا مال حينئذ كما هو ظاهر ( وإن ) ( قال متى ضمنت ) لي ألفا فأنت طالق ( فمتى ضمنت ) كما مر ( طلقت ) لأن متى للتراخي ولا رجوع له كما مر ( وإن ضمنت دون ألف لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه ( ولو ضمنت ألفين طلقت ) بألف لوجود المعلق عليه في ضمنهما ، بخلاف طلقتك على ألف فقبلت بألفين لأن تلك صيغة معاوضة تقتضي التوافق كما مر ، وإذا قبض الألف الزائد فهو أمانة عنده