وأركانه : زوج وصيغة وقصد ومحل وولاية عليه ( يشترط لنفوذه ) أي لصحة تنجيزه أو تعليقه كونه من زوج ، أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصح منهما [ ص: 424 ] تعليقه ، ويعلم هذا مما قدمه أول الخلع ومما سيذكره أنه لا يصح تعليقه قبل النكاح و ( التكليف ) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم ، لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ومحل ) أي زوجة وقوله وولاية عليه أي المحل . ( قوله : فلا يصح منهما ) أي الوكيل والحاكم [ ص: 424 ] قوله : ويعلم هذا ) أي كونه من زوج
حاشية المغربي
( قوله : وولاية عليه ) كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق [ ص: 424 ] قوله : ومما سيذكره أنه لا يصح ) إلخ قال الشهاب سم : فيه نظر ظاهر ( قوله ومغمى عليه ونائم ) قال الشهاب المذكور : ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز