( ويقع ) الطلاق ( بصريحه ) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ومن ثم وقع إجماعا ( بلا نية ) لإيقاع الطلاق من العارف بمدلول لفظه ، فلا ينافيه ما يأتي من اشتراط قصد لفظ الطلاق لمعناه فلا يكفي قصد حروفه فقط كأن لقنه أعجمي لا يعرف مدلوله فقصد لفظه فقط أو مع مدلوله عند أهله وسيعلم من كلامه أن [ ص: 425 ] الإكراه يجعل الصريح كناية .