( وإن قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها كما مر نظيره في الخلع ( طلقي نفسك بألف فطلقت بانت ولزمها ألف ) وإن لم تقل بالألف كما اقتضاه إطلاقه ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة ( وفي قول توكيل ) كما لو فوض طلاقها الأجنبي ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) في تطليقها ( في الأصح ) نظير ما مر في الوكالة .
والثاني [ ص: 440 ] يشترط لأن التفويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به وذلك يقتضي جوابا عاجلا ، ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا ( وفي اشتراط قبولها ) على هذا القول ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه عدم اشتراط القبول مطلقا بل عدم الرد ( وعلى القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ، ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا ، فلو طلقت قبل علمها برجوعه لم ينفذ .
حاشية الشبراملسي
( قوله : لا لغيرها ) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا فعلت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال ، ثم رأيته صرح بذلك في شرح المنهج السابق أول الخلع ( قوله : كما اقتضاه إطلاقه ) قال الروياني : ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي الطبري : الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم ا هـ شرح روض [ ص: 440 ] ا هـ سم على حج . وقول سم يقع الطلاق : أي رجعيا ( قوله ولو أتى هنا ) أي على القول بأنه توكيل ( قوله قبل تطليقها ) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع في أثناء كلامها أو معه ( قوله : بجواز ذلك بعده ) أي بعد القبول ( قوله : فلو طلقت قبل علمها برجوعه ) أي ولكنه بعده في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع ( قوله : لم ينفذ ) أي على القولين .