( فصل ) في بعض شروط الصيغة والمطلق منها أنه يشترط في الصيغة عند عروض صارفها لا مطلقا لما يأتي في الهزل واللعب ونحوهما صريحة كانت أو كناية قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلك مستلزم لقصدهما فحينئذ إذا ( مر بلسان نائم ) أو زائل عقل بسبب لم يعص به لا كالسكران ( طلاق لغا ) وإن أجازه وأمضاه بعد يقظته لرفع القلم عنه حالة تلفظه به [ ص: 442 ] ولو ادعى أنه حالة تلفظه به كان نائما أو صبيا : أي وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صدق بيمينه ، قاله الروياني ، ومنازعة الروضة له في الأولى ظاهرة إذ لا أمارة على النوم ، ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله لم أقصد الطلاق والعتق ظاهرا لتلفظه بالصريح مع تيقن وتكليفه فلم يمكن رفعه هنا لم نتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل في دعواه الصبا أو الجنون بقيده ، ولا يستغنى عن هذا باشتراطه التكليف أول الباب لأن هذا وما بعده كالشرح لذلك ، على أنه يستفاد منه هنا عدم تأثير قوله أجزته ونحوه لأن اللغو لا ينقلب بالإجازة غير لغو ، ولا يستفاد هذا من قوله يشترط لنفوذه التكليف .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في بعض شروط الصيغة ( قوله : لقصدهما ) أي اللفظ والمعنى ( قوله مر بلسان نائم ) ظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت ، أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن مثله يوجب النوم ففيه نظر ، وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال [ ص: 442 ] الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر الملل ، بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ، وهو قضية عدم تقييد النوم في كلامه بعدم المعصية ، وقوله وإن أجازه غاية ( قوله : عهد له جنون ) أي سابق ( قوله : صدق بيمينه ) أي الصبي والمجنون على المعتمد ( قوله : عدم قبول قوله ) أي المطلق ( قوله : والعتق ظاهرا ) أي أما باطنا فينفعه ، ولعل المراد حيث قصد عدم الطلاق ، أما لو أطلق فلا لأن الصريح يقع به وإن لم يقصده ( قوله : أو الجنون بقيده ) أي إمكان الصبا وعهد الجنون .
حاشية المغربي
( فصل ) في بعض شروط الصيغة والمطلق
( قوله : عند عروض صارفها إلخ ) هذا صريح في أنه يحمل قولهم يشترط قصد اللفظ لمعناه على أن المراد به نية إيقاع الطلاق ، ويناسبه ما قدمه أول الباب عند قول المصنف ويقع بصريحه بلا نية ، وقد أشار الشهاب سم هناك إلى أنه لا مانع من أن معنى هذا الشرط أن لا يصرفه عن معناه إلى معنى آخر ، وعليه فلا حاجة إلى هذا التقييد ، غاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد بهذا المعنى إلى قصد إيقاع لوجود [ ص: 442 ] هذا الأمر العارض فتأمل ( قوله : لم أقصد الطلاق والعتق ) أي لم أقصد لفظهما بل جرى على لساني مثلا كما هو ظاهر ( قوله : ولا يستغنى عن هذا ) أي ما في المتن