( ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد ) هو تأكيد لفهمه من التعبير بالسبق ( لغا ) كلغو اليمين ومثله تلفظه به حاكيا أو تكرير الفقيه للفظه في تصويره ودرسه ( ولا يصدق ظاهرا ) في دعواه سبق لسانه أو غيره مما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر للغالب من حال العاقل ( إلا بقرينة ) كما يأتي كدعواه أن الحرف التف عليه بحرف آخر فيصدق ظاهرا لظهور صدقه حينئذ أما باطنا فيصدق مطلقا ، وكذا لو قال لها طلقتك ثم قال أردت أن أقول طلبتك ولها قبول قوله هنا وفي نظائره إن ظنت صدقه بأمارة ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد عليه بخلاف ما إذا علمه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : سبق لسانه أو غيره ) دخل فيه ما مر عن الروياني ولا قرينة ثم تدل على الصبا والجنون والنوم التي ادعاها فتأمل ، إلا أن يدعي أن عهد الجنون وإمكان الصبا والنوم ينزل منزلة القرينة لتقريبها صدقة فيما قاله ( قوله : إلا بقرينة ) ومنها ما لو قال لزوجته أنت حرام فظن وقوع الثلاث به فأخبر على مقتضى ذلك الظن أنه طلقها ثلاثا أو أخبر عن نفسه مجيبا لسائل قال له : أطلقت زوجتك بأنه طلق ثلاثا أو أخبر عن نفسه ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق فأفتيت بخلافه ما لو حلف أنه لا يفعل كذا فأخبر ببطلان العقد ففعله وبان صحة العقد لأن بطلان العقد أجنبي من الفعل المحلوف عليه بخلاف ذينك ا هـ حج بالمعنى ( قوله أما باطنا فيصدق ) أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر ب ينفعه كان أولى ، وقوله مطلقا : أي كان هناك قرينة أم لا ( قوله : أن أقول طلبتك ) ظاهره وإن لم تكن هناك قرينة ، ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة وهو الظاهر . ( قوله : ولها قبول قوله ) أي يجوز لها وقوله ولمن ظن أي يجوز إلخ ( قوله : بخلاف ما إذا علمه ) أي سبق اللسان أو نحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة
حاشية المغربي
( قوله : : كدعواه أن الحرف التف عليه ) أي عند وجود القرينة على ذلك كما يأتي في المتن ، وعبارة التحفة كما يأتي فيمن التف بلسانه حرف بآخر ( قوله : وكذا لو قال لها طلقتك إلخ ) الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما بعده فليراجع ( قوله : بخلاف ما إذا علمه ) [ ص: 443 ] أي فلا تجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه إلخ من أن له أن يشهد