( وإن ) ( كان اسمها طارقا أو طالبا ) أو طالعا ( فقال يا طالق ) ( وقال أردت النداء ) باسمها ( فالتف الحرف ) بلساني ( صدق ) ظاهرا لظهور القرينة ، فإن لم يقل ذلك طلقت ، وقضيته أنه لو مات ولم يعلم مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة ، ومنه يؤخذ أن مثله في هذا كل من تلفظ بصيغة ظاهرة في الوقوع لكنها تقبل الصرف بالقرينة وإن وجدت القرينة .
حاشية الشبراملسي
( قوله فإن لم يقل ذلك ) أي أردت النداء ( قوله : حكم عليه بالطلاق ) أي من وقت الصيغة على المعتمد ( قوله وفي هذا ) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه