( ولو ) ( خاطبها بطلاق ) معلق أو منجز كما شمله كلامهم ، ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهر وإنما أثرت قرائن الهزل في الإقرار لأن المعتبر فيه اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق ( هازلا أو لاعبا ) بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا للإجماع وللخبر الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة } وخصت لتأكيد أمر الأبضاع وإلا فكل التصرفات كذلك ، وفي رواية والعتق ، وخص لتشوف الشارع إليه ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة ، كذا قاله بعض الشراح وجعل غيره [ ص: 444 ] بينهما تغايرا ، ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا ، وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا ، ومن ثم قالوا لو قال أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدين في قوله لم أقصد المعنى ( أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم ) أو ناسيا أن له زوجة كما نقلاه عن النص وأقراه وإن بحث الزركشي تخريجه على حنث الناسي ( وقع ) ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الروياني وغيره وأنه المذهب ، وجزم به في الأنوار واعتمده الأذرعي لأنه خاطب من هي محل الطلاق . والعبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر .
نعم في الكافي لو تزوج امرأة في الرستاق فذهبت إلى البلد وهو لا يعلم فقيل له : ألك في البلد زوجة ؟ فقال : إن كان لي في البلد زوجة فهي طالق . وكانت هي في البلد فعلى قولي حنث الناسي . قال البلقيني : وأكثر ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق . قيل ويؤيده ما يأتي أن من حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه وإن تبين أن الأمر بخلافه ا هـ .
فسقط القول بأنه مردود مخالف لكلامهم إذ هو قائل بحنث الناسي إذا حلف على أمر ماض ، ولو كان واعظا مثلا وطلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم وفيهم زوجته ولم يعلم بها : أي ومثله ما لو علم بها لم تطلق كما بحثه في أصل الروضة بعد نقله عن الإمام أنه أفتى بخلافه ، قال المصنف : لأنه لم يقصد معنى الطلاق الشرعي بل [ ص: 445 ] معناه اللغوي وقامت القرينة على ذلك فمن ثم لم يوقعوا عليه شيئا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : كما شمله ) أي ما ذكر من المعلق والمنجز ( قوله : ومثله أمره لمن يطلقها ) أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر في قوله بعد قول المصنف السيد يشترط لنفوذه من قوله أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصلح منهما تعليقه ( قوله : يتأثر بها ) أي القرائن ( قوله : وخصت ) أي الثلاثة ، وقوله كذلك : أي هزلها وجدها سواء ( قوله : وفي رواية ) يحتمل أنه بدل الرجعة فيكون التعبير بالثلاث على حقيقته ، ويحتمل أنه زيادة على الثلاث وعليه فالتقدير في هذه الرواية والعتق كهذه الثلاث وقرن بين تلك الثلاث لتعلقها بالأبضاع وشبه ما يتعلق بالحرية بها لتأكده ( قوله : إذ الهزل ) علة لكون الهزل أخص ( قوله : يختص بالكلام ) أي واللعب قد يكون بغيره ، وقوله عطفه : أي اللعب ، وقوله [ ص: 444 ] عليه : أي الهزل ( قوله : وفيه ) أي فيما جعله الغير ( قوله : لا بد منه مطلقا ) أي سواء في ذلك الهزل واللعب وغيرهما ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ ( قوله حنث الناسي ) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا فنسي الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث ( قوله : وقع ) أي ظاهرا وباطنا ( قوله : فعلى قولي إلخ ) أي والراجح منهما عدم الوقوع لكن صاحب الكافي يقول بالحنث وقد قال على قولي حنث الناسي فيكون قائلا بالوقوع ، وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف ، ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الرستاق أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع وإلا وقع هذا ، وفي حاشية شيخنا الزيادي ما نصه : حتى لو قيل هذه زوجتك فقال إن كانت زوجتي فهي طالق وتبين الحال وقع الطلاق ، ثم قال : وأفتى به شيخنا الرملي وهو يقتضي أن المعتمد الوقوع في مسألة الرستاق فليراجع ، والرستاق اسم للقرية الصغيرة ( قوله : في الفرق بينهما ) أي بين ما نقل عن الكافي وبين خطاب الأجنبية بالطلاق ( قوله : صورة التعليق ) أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق ، بخلاف مسألة المتن فإنه لا تعليق فيها إلا أن هذا لا يلائم قول الشارح أولا منجز أو معلق بعد قول المصنف ولو خاطبها إلخ ( قوله بأنه ) أي التأييد ( قوله : مخالف لكلامهم ) أي فإن صاحب الكافي يقول بحنث الناسي فما ذكره لا يعارض كلام غيره إذ هو مبني على عدم حنث الناسي ( قوله : إذ هو ) أي صاحب الكافي ( قوله : شيئا ) أي دراهم أو غيرها ( قوله : ومثله ما لو علم بها ) أي وكانت من جملة من تضجر بهم ( قوله : لأنه لم يقصد ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر للتضجر أو عدمه حيث أراد ب طلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا
حاشية المغربي
( قوله : كما اقتضاه كلام الروياني إلخ ) عبارة شرح الروض : وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع انتهت ( قوله : بأنه مردود ) يعني هذا القيل من حيث إنه فهم كالبلقيني عن صاحب الكافي أنه قائل بعدم الوقوع حتى أيده بما ذكره ، وصاحب الكافي إنما يقول بالوقوع ; لأنه يقول في المبني عليه بالحنث فكذا إلخ المبني ، وحينئذ فالشارح إنما أتى بكلامه بصورة الاستدراك لملحظ [ ص: 445 ] الخلاف المشعر به البناء المذكور في كلامه فليتأمل