( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة فواحدة ) لما تقرر أنه لا يجمع المفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن المتعاطفات ، ومن ثم طلقت غير موطوءة في طالق وطالق واحدة وفي طلقتين اثنتين ، وإذا لم يجمع المفرق كان المعنى إلا ثنتين لا يقعان فتقع واحدة فيصير قوله واحدة مستغرقا فيبطل وتقع واحدة ( وقيل ثلاث ) بناء على الجمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله ( أو ) أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة ) ( فثلاث ) لأنه إذا لم يجمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من [ ص: 468 ] الواحدة وهو مستغرق فيبطل وتقع الثلاث ( وقيل ثنتان ) بناء على الجمع في المستثنى منه ، ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح السبكي ، بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ، ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ، ولا فرق في الحالين بين نصب غير أو لا ولا بين النحوي وغيره ولا بين غير وسوى ، ولو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك الاستثناء فالذي يظهر كما قاله البلقيني وقوع طلقتين فقط ، وأشعر كلام المصنف بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وهو كذلك .
ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه وهو معنى الاستغراق لأنه خرج بالنص فبقي غيره على الأصل ، ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : كل امرأة لي طالق غيرك ) قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا ، وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ، وفي حج هنا ما نصه بعد كلام طويل : والذي يتجه ترجيحه أنه يقع ما لم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته ب تزوجت علي فقال كل إلخ ، ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء أو أطلق لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء ا هـ ( قوله : سواها ) أي فيقع عليه ما تلفظ به من واحدة أو غيرها ، ومفهومه أنه لو كان له امرأة غيرها لم تطلق المخاطبة لأنه حينئذ بمنزلة الاستثناء وهو لا وقوع به حيث لم يستغرق ( قوله : سوى التي في المقابر ) أي مثلا ( قوله : وأشعر كلام المصنف ) أشار به إلى رد ما قيل يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون المخرج أكثر من الباقي ( قوله : ويصح تقديم المستثنى ) أي وفي اشتراط النية فيه ما مر من قول سم قال في شرح الإرشاد إلخ
حاشية المغربي
( قوله : ومن المستغرق كل امرأة لي طالق إلخ ) النسخ هنا مختلفة وفي كلها خلل .
وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة حج أنه إن قدم غيرك علي طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق ، وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر ( قوله : سوى التي في المقابر ) أي وهي حية ، وأصل ذلك كلام الخوارزمي وعبارته : خطب امرأة فامتنعت ; لأنه متزوج ، فوضع امرأته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق