قال بعضهم : معناه مقابلها ، وبعضهم ما استقبلك منها : أي وجهها ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86184وصلى ركعتين في وجه الكعبة } وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ، ودخل في اليوم الثاني وصلى } وفي هذا جواب نفي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة الصلاة .
أي في بيان حقيقتها وحكم استقبالها ( قوله : وما يتبعها ) أي كوجوب إتمام الأركان كلها أو بعضها في نفل السفر ، وكاستقبال صوب مقصده في نفل السفر أيضا ( قوله : لا بوجهه ) أي ولا بقدميه أخذا بإطلاقهم وهو الظاهر وإن استبعده سم على حج ، وظاهره أن الوجه لا يجب الاستقبال به مطلقا وليس كذلك بدليل ما قالوه فيما لو صلى مستلقيا من وجوب الاستقبال بالوجه لأنه قادر على استقباله بما ذكر ا هـ كذا بهامش عن الشيخ سليمان البابلي . أقول : ويمكن الجواب عنه بأنه إنما اقتصر على الصدر هنا وإن كان الأولى التعميم لأن الأدلة الواردة من الآيات والأحاديث إنما تحمل على الغالب من القائم والقاعد ، فما هنا محمول عليهما للأدلة المذكورة وهو كونها مطلقة ، والمطلق يحمل على الغالب فيه وأما التوجه بالوجه فهو بدليل خارجي كما سيأتي الكلام عليه ودفعا لما قد يتوهم من ظاهر قوله تعالى { فول وجهك } أن الاستقبال به واجب أيضا ( قوله : أي جهته ) لا يرد أن هذا التفسير لا يوافق مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من اشتراط استقبال العين وعدم الاكتفاء بالجهة لأن المقصود هنا بيان استقبال الكعبة [ ص: 425 ] في الجملة بدليل قوله الآتي فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا ، وأما تعين العين فمسألة أخرى لها طريق آخر من الاستدلال ، على أنا نمنع الجهة المفسر بها الشطر في الآية مقابلة العين فقد قال جد شيخنا الشريف عيسى في مصنف له في وجوب إصابة عين القبلة ما نصه : بل التحقيق أن إطلاق الجهة في مقابلة العين إنما هو اصطلاح طائفة من الفقهاء .
وأما بحسب أصل اللغة فليس كذلك فإن من انحرف عن مقابلة شيء فهو ليس متوجها نحوه ولا إلى جهته بحسب حقيقة اللغة وإن أطلق عليه بمسامحة أو اصطلاح ، nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي لاحظ حقيقة اللغة وحكم بالآية أن الواجب أصالة العين ، ومعناه : أن يكون بحيث يعد عرفا أنه متوجه إلى عين الكعبة كما حققه الإمام في النهاية ا هـ سم على منهج ، وقوله أي جهته المراد بها هنا العين لما يأتي عن حج ، ولو فسر به الشارح كان أولى ليطابق قوله السابق عين القبلة إلخ ، ولعل الحامل له على ذلك أنه من كلام المفسرين ، وحمل القبلة على العين هنا بيان للمراد بها هنا ( قوله : وقال هذه القبلة ) قال حج : فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة ( قوله : { دخل البيت في اليوم الأول } ) أي من الأيام التي أقامها بعد الفتح ( قوله : وقد ثبت ذلك ) أي دخوله مرتين ( قوله : بالنقل ) أي السابق عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ( قوله : وأما خبر ) مقابل قوله أي الكعبة إلخ .
( قوله : ومن داناهم ) أي قرب منهم من كل جهة بحيث يعد على سمتهم ( قوله : وقيل لاستدارتها وارتفاعها ) عبارة حج : سمي البيت كعبة أخذا من كعبته ربعته ، والكعبة : كل بيت مربع كذا في القاموس ، وهذا أوضح من جعل سببها ارتفاعها كما سمي كعب الرجل بذلك لارتفاعه ، وأصوب من جعله : أي جعل سبب التسمية استدارتها إلا أن يريد قائله بالاستدارة التربيع مجازا أو يكون أخذ الاستدارة في الكعب سببا لتسميته لكنه مخالف لكلام أئمة اللغة ا هـ ( قوله وقيل برأيه ) أي لا بتقليد أهل الكتاب الذين يصلون إلى بيت المقدس بتقدير أن ذلك شرع لهم لأن الصحيح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا : أي سواء ورد في شرعنا ما يقرره أو ما ينسخه فهو على تقدير أن لا يكون بوحي فهو باجتهاد منه .
والمتبادر من قوله قدم أنه فعل ذلك بعد دخوله المدينة فليحرر ما فعله في مدة الذهاب ( قوله : فشق عليه ) قيل لكونها قبلة إبراهيم ، وقيل لأن قبلة بيت المقدس قبلة اليهود فشق عليه ذلك لإيهامه اليهود أن المسلمين يعظمون دينهم حتى رجعوا إلى قبلتهم ( قوله : فسأل جبريل ) حكمة سؤاله جبريل أنه الذي ينزل بالوحي وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أقرب منزلة إلى الله
[ ص: 426 ] من جبريل .
ولا يعكر على هذا مراجعته صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بنفسه لجواز أن جبريل أخبره بأنه لا يجاوز المقام الذي انتهى إليه ، أو لأنه صلى الله عليه وسلم طلب منه في تلك الليلة المناجاة بنفسه ( قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86189وقد صلى ركعتين } ) قضيته أن التحول كان في ابتداء الركعة الثالثة ، وفي النور ما نصه : الخامسة أي من الفوائد في أي ركعة وقع التحول .
الجواب أنه في الركعة الثالثة .
السادسة : في أي ركن وقع الجواب في الركوع ، والله أعلم ا هـ .
وعليه فمن قال صلى ركعتين لبيت المقدس وركعتين للكعبة لعل وجهه أن الركوع لما كانت تدرك به الركعة للمسبوق وكان التحويل فيه جعل الركعة كلها للكعبة مع أن قيامها وقراءتها وابتداء ركوعها لبيت المقدس ( قوله : فتحول ) ولم يبينوا ما فعلته الصحابة في تلك الصلاة هل تحولوا في أمكنتهم من غير تأخر أم تأخروا أم كيف الحال ؟ ثم رأيت في السيرة الشامية في مبحث تحويل القبلة ما نصه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86190فاستداروا إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء } ، وذلك أن الإمام تحول من مقامه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد ، لأن من استقبل الكعبة بالمدينة فقد استدبر بيت المقدس وهو لو دار كما هو مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف ، فلما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة ، فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام : أي كالحكم الذي كان قبل تحريمه وهو إباحته ، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور لأجل المصلحة المذكورة أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت متفرقة ( قوله : أي كاملة ) خبر لقوله وما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلخ ( قوله : وكان التحول في رجب بعد الهجرة إلخ ) الجزم بكون التحول في رجب مع حكاية الخلاف في المدة أهي ستة عشر أو سبعة عشر يفيد أن في وقت الهجرة خلافا فليراجع ( قوله : كمريض عجز عمن يوجهه ) أي بأن لم يجده في محل يجب طلب الماء منه .
لا يقال : هو عاجز فكيف يمكنه الطلب .
لأنا نقول : يمكن تحصيله بمأذونه ( قوله ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه إلخ ) قد يقال : هذا ليس خارجا بالقادر لأن المراد به القادر حسا بدليل استثناء شدة الخوف وكان الأولى إدخال ما ذكر فيه .
وقد يقال : لما كانت الإعادة فيما ذكر واجبة بخلاف شدة الخوف لم يدخلها في شدة الخوف ( قوله : أو ماله ) قضيته أن الخوف على الاختصاص لا أثر له وإن كثر ( قوله : أو انقطاعا عن الرفقة ) أي إذا استوحش كما يأتي بعد قول المصنف أو سائرة فلا ( قوله : على حسب حاله ) ظاهره ولو كان الوقت واسعا ، وقياسا ما تقدم في فاقد الطهورين ونحوه أنه إن رجا زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت ، وإن لم يرج زواله صلى في أوله ، ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة في الوقت ، وإن استمر العذر حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ، ويجوز التأخير بشرط أن يفعلها قبل موته كسائر الفوائت ( قوله فلا يحتاج للتقييد ) الأولى فلا يصح التقييد لإخراجه ما هو داخل حيث جعل شرطا في العاجز ( قوله : لو كان ) أي الاستقبال ( قوله : يخدش ذلك ) [ ص: 427 ] أي قول ابن الرفعة وبابه ضرب كما في المصباح والقاموس ( قوله : فلو أمكنه أن يصلي إلخ ) تفريع على كلام المصنف ولو عبر بالواو كان أولى
( قوله : وجب الأول ) أي ولا إعادة كالمريض
حاشية المغربي
[ ص: 424 ] فصل ( قوله : بصدره لا بوجهه ) إنما قيد به ; لأن الكلام هنا في صلاة القادر في الفرض كما هو نص المتن ، فلا يرد أنه قد يجب بالوجه بالنسبة للمستلقي ; لأن تلك حالة عجز وسيأتي لها حكم يخصها ، فاندفع ما في حاشية الشيخ عن البابلي مع الجواب عنه