( ولو طلق إحداهما بعينها ) كأن خاطبها به أو نواها عند قوله طالق ( ثم جهلها ) بنحو نسيان ( وقف ) حتما الأمر من وطء وغيره عنهما ( حتى يذكر ) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم أي يتذكر لحرمة إحداهما عليه يقينا ولا دخل للاجتهاد هنا ( ولا يطالب ببيان ) للمطلقة ( إن صدقتاه في الجهل ) بها لأن الحق لهما ، فإن كذبتاه و بادرت واحدة وادعت أنها المطلقة طولب بيمين جازمة أنه لم يطلقها ولا يقنع منه ب نسيت وإن احتمل ، فإن نكل حلفت وقضي لها ، فإن قالت الأخرى ذلك فكذلك ولو ادعت كل منهما أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق وسألت تحليفه على نفي علمه بذلك ولم تقل إنه يعلم المطلقة فالوجه كما قاله الأذرعي سماع دعواها وتحليفه على ذلك ، لكنه مبني على مرجوح تقدم نظيره في الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد النكاحين .
حاشية الشبراملسي
( قوله : عند قوله طالق ) قضيته أنه لا تكفي النية عند قوله أنت وقياس ما مر في أنت بائن الاكتفاء بذلك ( قوله : فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ ) ضعيف