( ويحل ) ( خلعها ) أي الموطوءة في الطهر [ ص: 6 ] نظير ما مر في الحائض وقيل يحرم لأن المنع هنا لرعاية الولد فلم يؤثر فيه الرضا بخلافه ثم ، ويرد بأن الحرمة هنا ليست لرعاية الولد وحدها بل العلة مركبة من ذلك مع ندمه وبأخذ العوض يتأكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم ومعلوم أنه يفرق هنا بين خلع الأجنبي وخلعها .
حاشية المغربي
[ ص: 6 ] قوله : وبه يعلم أنه لا فرق إلخ . ) كذا في التحفة لكن في بعض نسخ الشارح بدل هذا ما نصه : ومعلوم أنه يفرق هنا بين خلع الأجنبي وخلعها . ا هـ .
وهو ضد ما في هذه النسخة لكن في كونه معلوما وقفة إذ المعلوم مما قرره إنما هو عدم الفرق كما لا يخفى