وقضية كلام المصنف حصول الغرض بطلاقها عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم تطهر من الثاني ، ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق ، وكما نهى عن نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة ، لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب والثاني لبيان حصول كماله .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويؤيده ) أي كراهة الترك ، وقوله إن الخلاف : أي حيث كان قويا ( قوله : لخبر الصحيحين ) دليل لسن الرجعة ( قوله طلق امرأته حائضا ) واسمها آمنة كما قاله النووي كذا بهامش صحيح ، والظاهر من عدالة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحاله أنه حين طلقها لم يكن عالما بحيضها أو لم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض أو أنه لم يكن شرع التحريم ( قوله : وألحق به ) أي بالطلاق في الحيض في سن الرجعة ، وكتب أيضا لطف الله به : وألحق به : أي بما في الحديث وقوله في الطهر : أي الذي وطئ فيه ( قوله : المتعلق بحقها ) أي لا حق الله ( قوله : لبيان حصول كماله ) أي فلا تنافي .
حاشية المغربي
( قوله : : المتعلق بحقها ) أي : أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة ( قوله : ليتمكن من التمتع بها إلخ . ) هو وجه أمره صلى الله عليه وسلم بما ذكر ، وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله