ويرد وإن نقله جمع وأقروه بأن اللازم على تسليم ما ذكره من البطلان خروج أحدهما فقط لا بعينه ، فالمبطل مبهم وهو لا يؤثر نظير ما يأتي فيما لو صلى لأربع جهات ، وعلى تقدير عدم كونه مسلما الأصح الصحة ، لأنا لا نعلم المسامت من غيره لاتساع المسافة مع البعد ، فأحدهما وإن كان بينه وبين الآخر قدر سمت الكعبة مرارا يحتمل أنه وإمامه من المسامتين ولا بطلان مع الشك في وجود المبطل ( إلا في ) صلاة ( شدة الخوف ) [ ص: 428 ] من مباح قتال أو غيره سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا فلا يكون التوجه شرطا .
نعم إن أمن امتنع عليه فعل ذلك حتى لو كان راكبا وأمن وأراد أن ينزل اشترط أن لا يستدبر القبلة في نزوله ، فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء ( و ) إلا في ( نفل السفر ) المباح لمن له مقصد معلوم فلا يشترط فيه الاستقبال فله أن يصلي غير الفرائض ولو عيدا أو ركعتي الطواف ، وخرج بالسفر الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه إلى التردد كالسفر لعدم وروده ( فللمسافر ) السفر المذكور ( التنفل راكبا وماشيا ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=86191لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به } أي في جهة مقصده رواه الشيخان " وقد فسر به قوله تعالى { فأينما تولوا فثم وجه الله } وقيس بالراكب والماشي ، لأن المشي أحد السفرين ، وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة .
والمعنى فيه أن الناس محتاجون إلى الأسفار ، فلو شرطنا فيها الاستقبال للتنفل لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشتهم ، ويشترط ترك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض والعدو .
ويشترط أيضا دوام السفر ، فلو صار مقيما في أثناء الصلاة وجب عليه إتمامها على الأرض مستقبلا ، وقد يشمل إطلاقه راكب السفينة ، ولا يجوز له التنفل حيثما [ ص: 429 ] توجهت لتيسر الاستقبال ، ويستثنى منه الملاح الذي يسيرها وهو من له دخل في سيرها وإن لم يكن رئيس الملاحين فإنه يتنفل إلى جهة مقصده كما صرح به صاحب العدة وغيره .
قال في الروضة : لا بد منه وجزم به في التحقيق وإن صحح في الشرح الصغير أنه كغيره وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره .
وسجدة الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود المعنى ، وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة كما سيأتي تجويزه في أداء الفرض على الدابة ( ولا يشترط طول سفره على المشهور ) لعموم الحاجة وقياسا على ترك الجمعة وعدم القضاء على التيمم والسفر القصير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وغيره : مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه ، والقاضي والبغوي : أن يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء .
قال الشرف المناوي : وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد ، ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى .
والثاني يشترط كالقصر وفرق الأول بأن النفل أخف ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام ( فإن أمكن ) يعني سهل ( استقبال الراكب ) ومنه راكب الفلك سوى الملاح ( في مرقد ) كهودج ومحمل واسع في جميع صلاته ( وإتمام ) أركانها كلها أو بعضها نحو ( ركوعه [ ص: 430 ] وسجوده لزمه ) ذلك لتيسره عليه فأشبه راكب السفينة ( وإلا ) أي وإن لم يمكن ذلك كله كأن كان على سرج أو قتب ( فالأصح أنه إن سهل الاستقبال ) كأن كانت سهلة غير مقطورة بأن كانت واقفة أو سائرة وزمامها بيده أو يستطيع راكبها الانحراف إلى القبلة بنفسه ( وجب ) لكونه متيسرا عليه وشمل ما لو كانت مغصوبة ( وإلا ) بأن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة أو عسرة أو لا يستطيع الانحراف لعجزه ( فلا ) يجب الاستقبال للمشقة واختلال أمر السير عليه ، وقيل يجب عليه مطلقا ، وقيل لا مطلقا كما في دوام الصلاة
حاشية الشبراملسي
( قوله : لأن المسامتة تصدق ) أي لما قالوه من أن صغير الجرم كلما زاد بعده اتسعت مسامتته كالنار الموقدة من بعد وغرض الرماة ا هـ حج ( قوله : ورد بأنها ) أي المسامتة ( قوله وأجاب ) أي عن الرد ( قوله : ورده ) أي الجواب ( قوله : ويرد ) أي ردnindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي ( قوله لأنا لا نعلم المسامت من غيره ) وقع مثله في حج حيث قال : وصحة صلاة المستطيل من المشرق إلى المغرب محمول على انحراف فيه ، أو على أن المخطئ فيه غير معين ، وكتب بهامشه سم ما حاصله إن هذا لا يلتئم مع قوله : والمعتبر مسامتتها عرفا لا حقيقة ا هـ .
يعني إنه إذا قلنا المعتبر مسامتتها عرفا وهو ما عليه إمام الحرمين صدق على الكل أنهم مستقبلون كذلك فلا يتأتى حمله على الانحراف ولا على أن المخطئ فيها غير معين إذ الكل مستقبلون عرفا ( قوله إلا في صلاة شدة الخوف ) قضية هذا الاستثناء أن شدة الخوف لا تمنع من القدرة وفيه نظر فإن شدة الخوف مانعة شرعا من القدرة على الاستقبال .
وقد يجاب بأن المراد بالقدرة المذكورة في المتن القدرة الحسية والخائف قادر حسا ويرد [ ص: 428 ] عليه ما مر للشارح من أنه لو خاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أوانقطاعا عن الرفقة كان عاجزا وتقدم الجواب عنه قريبا ( قوله : فعل ذلك ) أي فرضا أونفلا ( قوله : اشترط أن لا يستدبر ) قضيته أن مجرد الانحراف لا يضر .
وقال سم على حج : ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل ا هـ أي وهو صادق بالانحراف فيضر ( قوله : فله أن يحرم ) قضيته أن هذا الفعل لا يتعين عليه وحينئذ فهل يخرج ويؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت أو يصليها ماكثا في المغصوب أو كيف الحال ؟ ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ( قوله : ويصلي بالإيماء ) أي ويعيد لندرة ذلك ونقله سم على حج عن م ر ( قوله : ولو عيدا ) أخذه غاية للخلاف فيه ( قوله : فللمسافر التنفل ) .
وأما لو فسدت وأراد قضاءها فهل له صلاتها على الدابة وجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد أم لا ؟ فيه نظر .
والأقرب الأول لأنها لم يجب أولها لذاته بل إنما وجب وسيلة لقضاء ما فاته من الواجب ( قوله : أي في جهة مقصده ) والقرينة على أن ترك الدابة تمر إلى أي جهة أرادت لا يليق بحاله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يعد عبثا فمعلوم أنه إنما يسيرها جهة مقصده ( قوله : وقد فسر ، به ) أي بالتوجه في نفل السفر ( قوله كالركض والعدو ) أي بلا حاجة على ما يأتي .
وقوله والعدو ، زاد حج والإعداء وتحريك الرجل بلا حاجة ( قوله : فلو صار مقيما ) أي أو وصل المحط المنقطع به السير كما قاله الشارح فيما يأتي وحج هنا . وعبارته : فلو بلغ المحط المنقطع به السير أو طرف محل الإقامة أو نواها ماكثا بمحل صالح لها نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه ، ذلك عليها ، ويجب استقبال راكب السفينة إلا الملاح وهو من له دخل في تسييرها فإنه يتنفل لجهة مقصده ، ولا يلزمه الاستقبال إلا في التحرم إن سهل ، ولا إتمام الأركان وإن سهل لأنه يقطعه عن عمله ا هـ حج بحروفه .
والظاهر أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير بعده بل ينزل فيه ، وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول خصوص ما يريد النزول فيه ( قوله : على الأرض ) ليس بقيد كما يأتي له ( قوله : ولا يجوز له ) أي وحكمه أنه لا يجوز [ ص: 429 ] له إلخ ، وسيأتي للشارح جعل هذا داخلا في قول المصنف ، فإن أمكن استقبال الراكب فلا يرد عليه لإمكان حمل ما هنا على ما إذا تيسر عليه الاستقبال كما يرشد إليه قوله لتيسر الاستقبال غايته أن حكمه يعلم من قوله بعد فإن أمكن استقبال الراكب ( قوله : من له دخل في سيرها ) أي وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ( قوله : وإن لم يكن رئيس الملاحين ) قضية ما في المختار أنه لا يقال رئيس ، وعبارته ورأس فلان القوم يرأسهم بالفتح رياسة فهو رائسهم ، ويقال أيضا ريس بوزن قيم هذا إذا قرئ بصيغة اسم الفاعل فإن قرئ بوزن فعيل كما في المصباح وعبارته رأس الشخص يرأس مهموز بفتحتين رياسة شرف قدره فهو رئيس والجمع رؤساء مثل شريف وشرفاء لم يرد عليه شيء ، ومثل ما في المصباح في القاموس والصحاح .
( قوله : قال في الروضة لا بد منه ) أي من الاستثناء ( قوله : وألحق صاحب مجمع البحرين إلخ ) معتمد ( قوله : وعدم القضاء على المتيمم ) قد يقال عدم قضاء المتيمم ليس من رخص السفر إذ المدار فيه على غلبة فقد الماء وعدمه ولو في الحضر ( قوله : لا يلزمه فيه الجمعة ) قال حج : ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة والمدين بشرطهما فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر بأن المجوز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك وثم تفويت حق الغير وهو لا يتقيد بذلك ( قوله : وهذا ظاهر ) معتمد ( قوله : إلا أن البغوي اعتبر الحكمة ) وهي مفارقته حكم المقيمين في البلد والمظنة هي الميل ونحوه فإنه مظنة لعدم سماع النداء ، وقد يفيد ما ذكر أنه لو خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له التنفل لغير القبلة لأنه لا يعد مسافرا عرفا ، ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يسمى سفرا ، فيفيد التنفل عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد أو من غيرها ، وقد يشعر قوله لأنه فارق حكم المقيمين بالبلد الثاني ، ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رضي الله عنه تعالى وكان بين مبدإ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ، ومثله يقال في التوجه إلى بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه .
( قوله : فإن أمكن ) تفصيل بين به ما أجمله أولا في قوله إلا في شدة الخوف ونفل إلخ ( قوله : ومنه راكب الفلك ) إطلاق الراكب على من في السفينة مجاز ، ففي القاموس والراكب للبعير خاصة ( قوله : وإتمام أركانها كلها ) عميرة : قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولم [ ص: 430 ] يتيسر سوى إتمام ركوع أن يجب الاستقبال في الجميع والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له ا هـ .
وقوله وإن لم يكن ذلك ، دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان ، وما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته .
فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم إن سهل ا هـ سم على منهج ، وقوله لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم معتمد ( قوله : وشمل ما لو كانت مغصوبة ) أي الدابة فلا يضر غصبها في جواز التنفل وإن حرم ركوبها لأن الحرمة فيه لأمر خارج
حاشية المغربي
[ ص: 425 - 427 ] قوله ( القبلة في حق القريب من الكعبة ) : لأن المسامتة تصدق مع البعد ) الذي يصدق مع البعد إنما هو المسامتة العرفية لا الحقيقية كما حققهإمام الحرمين ، وحيث كان المراد المسامتة العرفية فلا يرد عليه ما يأتي ولا يحتاج للجواب عنه ، إذ كل ذلك مبني على إرادة المسامتة الحقيقية الغير المختلفة بالقرب ، والبعد ( قوله : ويرد إلخ ) هذا لا يلاقي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي كما يعلم بالتأمل .
وقوله فالمبطل مبهم ممنوع بل هو معين وإنما المبهم من حصل له المبطل في صلاته منهما ، والفرق بين ما هنا ومن صلى أربع ركعات لأربع جهات أن ذاك في كل استقبال على حدته يحتمل أنه مصيب وأنه مخطئ فلم يتعين الخطأ في حالة معينة ، وأما هنا ، فإنا على تسليم ما مر نعلم أن أحدهما في هذه الحالة المعينة خارج عن سمت الكعبة ولا بد فلم تصح القدوة .
فالحاصل أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي لا محيد عنه ، فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية التي قال بها إمام الحرمين ، وسيعول الشارح عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف : ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها إلخ ( قوله : لاتساع المسافة ) كذا في نسخ ، والصواب ما في نسخة أخرى لاتساع المسامتة ( قوله : يحتمل أنه وإمامه من المسامتين ) إن أراد المسامتة الحقيقية ، وهو الذي يوافقه قوله : لأنا لا نعلم المسامت من غيره ، فالاحتمال ممنوع وعدم مسامتة أحدهما أمر مقطوع به ، وإن أراد المسامتة العرفية ، وهو الذي يوافقه قوله : لاتساع المسافة مع [ ص: 428 ] البعد فالمسامتة بهذا المعنى متحققة لا محتملة فتدبر ( قوله : من مباح قتال ) لعل من بمعنى في ( قوله : وجب عليه إتمامها إلخ ) [ ص: 429 ] أي للصحة ( قوله : مسير المرقد ) انظر ما صورته ، فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد [ ص: 430 ] ولا لغيره فما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه ؟ ( قوله : ذلك كله ) أي الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها بأن لم يمكنه شيء من ذلك أو أمكنه الاستقبال فقط أو إتمام الأركان أو بعضها فقط ، وحينئذ فحاصله ما ذكره الشهاب حج بقوله : وظاهر صنيع المتن أنه لا يجب الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان كلها أو بعضها إلا إن قدر عليهما معا ، وإلا لم يجب الإتمام مطلقا ولا الاستقبال إلا في تحرم سهل .
قال : وفي كلام غيره ما يؤيد ذلك انتهى . وشمل البعض في كلام الشارح الركوع وحده أو السجود وحده مثلا ، وأصرح منه في ذلك ما في شرح المنهج بخلاف ما في التحفة ، وقد قال الشهاب سم : إن ما اقتضاه كلام المنهج : أي كالشارح لا وجه له