( ولو ) ( قال ليلا إذا مضى يوم ) فأنت طالق ( ف ) تطلق ( بغروب شمس غده ) إذ به يتحقق مضي يوم ( أو ) قاله ( نهارا ) بعد أوله ( ففي مثل وقته من غده ) لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقا ، ولا يعارضه ما مر أنه لو نذر اعتكاف يوم لم يجز له تفريق ساعاته لأن النذر موسع يجوز إيقاعه أي وقت شاء ، والتعليق [ ص: 15 ] محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة به اتفاقا ولأن الممنوع منه ثم تخلل زمن لا اعتكاف فيه ، ومن ثم لو دخل فيه أثناء يوم واستمر إلى نظيره من الثاني أجزأه كما لو قال أثناءه علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت وهذا نظير ما هنا بجامع أن كلا حصل الشروع فيه عقب اليمين أما لو قاله أوله بأن فرض انطباق التعليق على أوله فتطلق بغروب شمسه ولو قال أنت طالق كل يوم طلقة طلقت في الحال طلقة وأخرى أول الثاني وأخرى أول الثالث ولم ينتظر فيهما مضي ما يكمل به ساعات اليوم الأول لأنه هنا لم يعلق بمضي اليوم حتى يعتبر كماله بل باليوم الصادق بأوله ولظهور هذا تعجب من استشكال ابن الرفعة له .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 15 ] فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار مثلا هل يقع عليه الطلاق حالا أو بمضي النهار ؟ فيه نظر ، والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن بفراغه يتحقق مضي الأفضل ، ونظيره ما لو قال أنت طالق ليلة القدر وقد قالوا فيه إنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الأخيرة من رمضان لأن بها يتحقق إدراكه ليلة القدر ، ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الأخير لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة ( قوله : وهذا ) أي قوله ومن ثم لو دخل إلخ ( قوله : بأن فرض انطباق التعليق ) أي بأن وجد أوله عقب آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه ا هـ سم على حج : أي فلا تطلق إلا بمضي جزء من اليوم الثاني ( قوله : طلقت في الحال إلخ ) أي إن كان قاله نهارا وإلا فلا تطلق إلا بمجيء الغد .
حاشية المغربي
[ ص: 14 - 15 ] قوله : بأن فرض انطباق التعليق ) أي انطباق آخره كما في التحفة ، بل قال الشهاب سم : إن المراد أن يوجد أول الفجر عقب آخر التعليق ، قال بخلاف ما إذا قارنه . ا هـ .
وما قاله سم سبقه إليه الأذرعي كما يأتي ( قوله : ولم ينتظر فيهما ) أي اليوم الثاني والثالث : أي بل أوقعنا الطلاق أو لهما كما مر