( أو ) قال ( إن ولدت فأنت طالق ) طلقت بانفصال ما تم تصويره ، ولو ميتا وسقطا ، فإن مات أحد الزوجين قبل تمام خروجه لم تطلق ، وإذا كان التعليق بالولادة ( فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول ) منهما لوجود الصفة ( وانقضت عدتها بالثاني ) إن لحق الزوج ولا يقع به طلاق سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعهما دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادتها الأول وأتت بالثاني لأربع سنين وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي العدة بهما ولا بواحد منهما ، بل تشرع في العدة من وضعهم .
حاشية الشبراملسي
( قوله وسقطا ) قد يشكل الوقوع بالسقط لقولهم في الجنائز السقط هو النازل قبل تمام أشهره والولد بخلافه ، إلا أن يقال ذاك تفسير له بحسب أصل اللغة وما هنا بنوه على العرف ( قوله : أم من حمل آخر ) أي وإنما قلنا بانقضاء العدة بتقدير كون الحمل من وطء آخر لأنه بالولادة الأولى وقع عليه الطلاق ، ثم إن وطئ عالما بالطلاق فحرام وإلا فلا ، وعلى كل فوطؤه شبهة تجب فيها العدة وتليها عدة الطلاق وهما لشخص واحد فيتداخلان وحيث تداخلتا انقضتا بوضع الحمل .
حاشية المغربي
( قوله : وسقطا ) لا يشكل هذا بما مر في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ، إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر