( وإن ) ( قال كلما ولدت ) ولدا فأنت طالق ( فولدت ثلاثة من حمل ) مرتبا ( وقع بالأولين طلقتان ) لاقتضاء كلما التكرار ( وانقضت ) عدتها ( بالثالث ) لتبين براءة الرحم ( ولا تقع به ثالثة على الصحيح ) إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ، ولهذا لو قال أنت طالق مع موتي لم يقع بموته لأنه وقت انتهاء النكاح ، أو قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق فطلق لم تقع أخرى لمصادفتها البينونة . والثاني تقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء ، فإن ولدتهم معا طلقت ثلاثا إن نوى ولدا وإلا فواحدة كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى في شرح منهجه ، وتعتد بالأقراء فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث [ ص: 29 ] وتنقضي عدتها بالرابع ، أو ولدت اثنين وقعت طلقة وتنقضي عدتها بالثاني ولا تقع به ثانية لما مر .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإن قال كلما ولدت إلخ ) قال في الروض : أو كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا ا هـ وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ثلاثا إذا ولدت ثلاثة معا لأنه ولادة واحدة ، وقوله مرتبا في تجريد المزجد : إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالحمل الثاني ا هـ فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احترازا [ ص: 29 ] عن مثل هذا ا هـ سم على حج ( قوله لما مر ) أي من قوله إذ به يتم الفصال إلخ .
حاشية المغربي
( قوله : ولدا ) إنما قيد به لأن كلام المصنف عليه ( قوله : إن نوى ولدا إلخ . ) لا يتأتى مع تصويره المتن بما إذا قال ولدا ، وعبارة التحفة هنا : أما لو ولدتهم معا ، فيقع الثلاث وتعتد بالأقراء فإن لم يقل هنا ولدا ولا نواه فكذلك وإلا وقعت [ ص: 29 ] واحدة فقط