( علق ) بمستحيل عقلا كإن أحييت ميتا أي أوجدت الروح فيه بعد موته ، أو شرعا كإن نسخ صوم رمضان ، أو عادة كإن صعدت السماء لم يقع في الحال شيء ، فاليمين منعقدة فيحنث بها المعلق على الحلف ، أو بنحو دخوله فحمل ساكتا قادرا على الامتناع وأدخل لم يحنث ، وكذا إذا علق بجماعه فعلت عليه ولم يتحرك ولا أثر لاستدامتهما لأنها ليست كالابتداء كما يأتي أو بإعطاء كذا بعد شهر مثلا ، فإن كان بلفظ إذا اقتضى الفور [ ص: 44 ] عقب الشهر أو إن لم يحنث إلا باليأس وكان وجه هذا مع مخالفته لما مر في الأدوات أن الإثبات فيه بمعنى النفي فمعنى إذا مضى الشهر أعطيتك كذا إذا لم أعطكه عند مضيه وهذا للفور كما مر ، فكذا ما بمعناه أو لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة كذا متواليا لأنه المتبادر عرفا .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في أنواع أخرى من التعليق ( قوله فيحنث ) أي حالا ( قوله : المعلق على الحلف ) أي حيث قصد منعها من الصعود وإن كان مستحيلا لما مر فيما لو قال إن قدم زيد فأنت طالق ولم يقصد منعه من القدوم لا يكون حلفا ، فكذا لو لم يقصد منعها لا يكون حلفا فلا يحنث به من علق على الحلف ( قوله : فحمل ساكتا ) أي وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف ، بخلاف ما لو حلف لا يدخل فركب دابة دخلت به فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه وإن كان زمامها بيد غيره لأن العرف ينسب هذا الفعل له ، وينبغي أن مثل الدابة المجنون ( قوله : قادرا على الامتناع ) أي بخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الأمر السابق لأنه وكيله وفعل وكيله كفعله ، وليس من الأمر ما لو قال الحالف عند غيره من حلف أن لا يدخل فحمله غيره ودخل به لم يحنث ففهم السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث ( قوله : وأدخل لم يحنث ) أي ولا ينحل اليمين بذلك لأن فعل المكره كلا فعل ولا يحنث بالاستدامة لأن استدامة الدخول ليست دخولا ( قوله : ولم يتحرك ) أي حين علت . والحاصل أنه لا يحنث بعلوها عليه ولا بالاستدامة لانتفاء الجماع في كل منهما فلا حنث .
( قوله : ولا أثر لاستدامتهما ) أي الدخول والجماع وإن تحرك بعد ذلك وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن الاستدامة لا تسمى جماعا ، فإن نزع وعاد حنث بالعود لأنه ابتداء جماع ، ويصرح بأن العود ابتداء جماع ما سيأتي في الإيلاء من أنه لو قال إن وطئتك فأنت طالق ثم وطئ يقع الطلاق ولا حد بالاستدامة وإن كان بائنا ، لكنه لو نزع ثم عاد عالما عامدا وكان الطلاق بائنا لزمه الحد والمهر وإن كان جاهلا لزمه المهر دون الحد ( قوله : اقتضى الفور ) هذا قد يوافقه ما مر [ ص: 44 ] عن شيخ الإسلام من الفور فيما لو قال متى خرجت شكوتك ، وقد تقدم للشارح رده واعتماد عدم اقتضاء ذلك للفور فليتأمل مع هذا وليفرق ، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا وجدت قرينة تقتضي الفور أو نواه فيوافق ما مر له ( قوله : لم يحنث ) أي ولا تنحل اليمين بذلك لأن فعل المكره كلا فعل ، ولا يحنث بالاستدامة لأن استدامة الدخول ليست دخولا ( قوله : متواليا ) وتقدم في فصل قال أنت طالق في شهر كذا إلخ خلافه فليتأمل ، وعبارته ثم : ولو حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه متفرقا حنث كما يأتي في الأيمان ، وعبارته في الأيمان . ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام وأطلق فأقام يومين ثم سافر ثم عاد وأقام به يوما حنث كما هو الأوجه ا هـ . وهو موافق لما تقدم لا لما هنا .
حاشية المغربي
[ ص: 42 - 43 ] فصل ) في أنواع أخرى من التعليق ( قوله : علق بمستحيل ) أي : إثباتا كما في هذه الأمثلة ، بخلاف النفي كإن لم تفعلي فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا ، لكنه فيما إذا علق بإذا ، والظاهر أن مثلها إن هنا لوقوع اليأس حالا فليراجع . ثم رأيت الشهاب سم صرح فيما سيأتي في شرح قول المصنف ولو أكلا تمرا إلخ . حيث قال عقب قول التحفة هناك فهو تعليق بمستحيل ما نصه : أي في النفي ، فيقع في الحال . ا هـ .
والصورة هناك أن التعليق بإن ( قوله : أي أوجدت الروح فيه مع موته ) أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا [ ص: 44 ] قوله : أن الإثبات فيه بمعنى النفي إلخ . ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الإسلام في إفتائه في نظير المسألة المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه .