( ولو ) ( وطئ ) الزوج ( رجعيته ) بهاء الضمير بخطه بشبهة أو غيرها ولم تكن حاملا ( واستأنفت الأقراء ) أو غيرها بأن حملت من وطئه وآثر الأقراء لغلبتها ولأنه سيذكر حكم الحمل في العدد ( من وقت ) الفراغ من ( الوطء ) كما هو الواجب عليها ( راجع فيما كان بقي ) فإن وطئ بعد قرء أو شهر فله الرجعة في قرأين أو شهرين دون ما زاد ، ولو حملت من وطئه دخل فيه ما بقي من عدة الطلاق وانقضت بالوضع عدتها وله الرجعة إليه كما سيذكره في العدة فلا يرد عليه ، على أنه لا استئناف هنا فهي خارجة بقوله واستأنفت ، أما وطء الحامل منه فلا استئناف عليها ، والأوجه أن المراد بفراغه من الوطء هنا تمام النزع ، ويفرق بينه وبين ما مر في مقارنة ابتداء النزع طلوع الفجر فإنه لا يضر بأن المدار هنا على مظنة العلوق ، وما دام من الحشفة شيء في الفرج المظنة باقية فاشترط تمام نزعها ، وثم على ما يسمى جماعا وحالة النزع لا تسماه .
حاشية الشبراملسي
( قوله أو غيرها ) ومعلوم أنه مع العلم حرام ( قوله : فإن وطئ بعد قرء ) أي في ذات الأقراء ( قوله : أو شهر ) أي في ذات الشهور ( قوله : وله الرجعة إليه ) أي إلى الوطء
حاشية المغربي
( قوله : ولم تكن حاملا ) هلا أخر هذا عن كلام المتن بأن يقول واستأنفت الأقراء أو غيرها إلخ . بأن لم تكن حاملا لأنه تصوير له كما هو واضح ( قوله : بأن حملت من وطئه إلخ . ) الصواب حذفه وإبداله بالأشهر كما صنع حج لما سيذكره قريبا من قوله ولو حملت من وطئه إلخ .