صفحة جزء
( والجديد أنه ) أي الإيلاء ( لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو ) ( علق به ) أي الوطء ( طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق ) ( كان موليا ) لأنه يمنع نفسه من الوطء بما علقه به من وقوع الطلاق أو العتق أو التزام القربة كما يمنع نفسه بالحلف بالله تعالى ولكونه يمينا لغة فشملته الآية ، والقديم اختصاصه بالحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته لأنه المعهود في الجاهلية الذين كان عندهم طلاقا ، وكالحلف الظهار كأنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما يأتي ، أما إذا انحل قبلها كإن وطئتك فعلي تصم هذا الشهر أو شهر كذا وكان ينقضي قبل أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء ، ولو كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما ، قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء ، فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره .


حاشية الشبراملسي

( قوله أما إذا انحل ) محترز ما فهم من قول المصنف أربعة أشهر .

حاشية المغربي

( قوله ولكونه يمينا إلخ . ) هو تعليل ثان ( قوله : وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب ) فيه بحث ، إذ هذه خارجة بقوله في التعريف ليمتنعن

التالي السابق


الخدمات العلمية