صفحة جزء
( ولو ) ( حلف أجنبي ) لأجنبية أو سيد لأمته ( عليه ) أي الوطء كوالله لا أطؤك ( فيمين محضة ) أي لا إيلاء فيها فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطئها ( فإن نكحها فلا إيلاء ) نحكم عليه به فلا تضرب المدة وإن بقي من المدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت لانتفاء الإضرار حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص { من نسائهم } .


حاشية الشبراملسي

( قوله فيلزمه قبل النكاح ) أي ويكون بزنا أو شبهة ( قوله : فإن نكحها فلا إيلاء ) أي أو أعتقها السيد وتزوج بها ، ويمكن دخول هذه في قوله فإن نكحها إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية