( ولو ) ( آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب ) لم يبق له قدر الحشفة ومثله أشل كما مر ( لم يصح ) هذا الإيلاء ( على المذهب ) إذ لا إيذاء منه حينئذ ، بخلاف الخصي والعاجز بمرض أو عنة والعاجزة لنحو مرض أو صغر يمكن الوطء معه في المدة المقدرة ، وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر لأن الوطء مرجو ، ومن طرأ نحو جبه بعد الإيلاء فإنه لا يبطل ، [ ص: 71 ] ومر صحة الإيلاء من الرجعية وإن حرم وطؤها لإمكانه برجعتها .
حاشية الشبراملسي
( قوله إذ لا إيذاء منه ) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف لأن زوال [ ص: 71 ] الرتق والقرن غير محقق ، بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول ( قوله : لإمكانه برجعتها ) أي وتحسب المدة منها كما يأتي .