( فصل ) في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها
( يمهل ) وجوبا المولي من غير مطالبة ( أربعة أشهر ) رفقا به وللآية ولو قنا أو قنة لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها ، فلم يختلف برق وحرية كمدة عنة وحيض وتحسب المدة ( من ) حين ( الإيلاء ) لأنه مول من وقتئذ ولو ( بلا قاض ) لثبوتها بالنص والإجماع ، وبه فارقت نحو مدة العنة ، نعم في إن جامعتك فعبدي حر قبل جماعي بشهر لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي الشهر لأنه لو وطئ قبله لم يعتق ( و ) تحسب ( في رجعية ) ومرتدة حال الإيلاء ( من الرجعة ) أو زوال الردة كزوال الصغر أو المرض كما يأتي لا من اليمين لأن بذلك يحل الوطء في الأولين ويمكن في الأخيرين ، أما لو آلى ثم طلق رجعيا انقطعت المدة لحرمة وطئها وتستأنف من الرجعة [ ص: 78 ] ولا تحسب في عدة الشبهة ، بل تستأنف إذا انقضت العدة إن بقي من مدة اليمين فوق أربعة أشهر لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي أربعة أشهر في نكاح سليم .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في أحكام الإيلاء ( قوله ويمكن في الأخيرين ) أي الصغر أو المرض ( قوله في صورة صحة الإيلاء معهما السابقة ) أي [ ص: 78 ] بأن ذكر مدة يحتمل فيها الوطء .
حاشية المغربي
[ ص: 77 ] فصل ) في أحكام الإيلاء ( قوله : من غير مطالبة ) يحتمل أنه بيان للإمهال وهو الظاهر من التعبير بلفظ المطالبة ، ويحتمل أن يكون قيدا لدفع توهم أنها لا تضرب إلا بطلبه فليراجع ( قوله : أو وطئت بشبهة ) في بعض النسخ جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة ، وهو الأليق لأن المقصود أخذه مفهوم المتن ، وإلا يتوجه عليه كلام الشهاب الآتي ( قوله : فتنقطع المدة أو تبطل ) قال الشهاب سم : أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها ، ثم قال : [ ص: 78 ] لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ، واستشهد في ذلك بعبارة الروض ، ثم قال : وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة ، فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة . نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة . ا هـ .