( ويومئ بركوعه وسجوده ) أي ويكون سجوده ( أخفض ) من ركوعه ، وفي بعض النسخ : وبسجوده وجوبا إن تمكن من ذلك تمييزا بينهما للاتباع ، ولا يلزمه السجود على عرف الدابة ونحوه بل يكفيه الإيماء ولا يلزمه إتمامها لتعذره أو تعسره والنزول لهما أعسر .
( قوله : ويومئ ) أي بالهمز كما في المختار ( قوله : وفي بعض النسخ وبسجوده ) وعليها فأخفض حال وعلى الأولى فيجوز رفعه كما أشار إليه الشارح وجره عطفا على ركوعه ، ولا يضر عدم إعادة الجار لعطفه على ظاهر ولا شذوذ فيه ، على أن في الرفع تقدير يكون كما ذكره الشارح وهو قليل بدون أن ولو ( قوله : ولا يلزمه السجود على عرف الدابة ) شامل لغير الفرس .
وفي المختار : العرف ضد النكر إلى أن قال : والعرف أيضا عرف الفرس ا هـ ، وقضيته أنه لا يضاف لغير الفرس من الدواب ، ثم قال : والمعرفة بفتح الراء : الموضع الذي ينبت عليه العرف ا هـ .
وفي القاموس : والعرف بالضم : شعر عنق الفرس وتضم راؤه ا هـ .
وفي المصباح : وعرف الدابة الشعر النابت في محدب رقبته ا هـ .
وهو موافق لإطلاق الشارح ( قوله : ولا يلزمه إتمامها ) لا يقال : هذا علم من قوله : ولا يلزمه السجود على عرف إلخ .
لأنا نقول : لا يلزم من عدم السجود على عرف الدابة نفيه مطلقا لجواز أن يكلفه على نحو السرج وبتقدير لزومه فقد ذكره توطئة لقوله والنزول لهما إلخ ( قوله : يجعل السجود أخفض من الركوع ) أي فتحمل الرواية الأولى على هذا ( قوله : أن الماشي يتم وجوبا ركوعه ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامها أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم ينتفل سم على منهج بالمعنى . أقول : ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا فليراجع ، وقد يشهد له ما يأتي في قوله : ولو كان بالطريق وحل إلخ ( قوله : ولا يلزمه ) أي الاستقبال
حاشية المغربي
[ ص: 432 ] قوله : ويكون سجوده إلخ ) أعرب الشهاب حج أخفض حالا ، وعليه فيقرأ سجوده بالجر ، وأما صنيع الشارح فيقتضي قراءته بالرفع ( قوله : وفي حديث الترمذي ) هذا بيان الاتباع المتقدم