صفحة جزء
( ولو ) ( ارتد أحدهما ) قبل دخول انفسخ النكاح كما مر أو ( بعد دخول في المدة ) أو بعدها ( انقطعت ) لحرمة وطئها حينئذ ( فإذا ) ( أسلم ) المرتد منهما في العدة ( استؤنفت ) المدة لما ذكر المعلوم منه أن محله إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا أو بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر وإلا فلا معنى للاستئناف .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو بعدها ) كان ينبغي له حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا ( قوله : لما ذكر ) المتبادر أنه قوله : لحرمة وطئها حينئذ ، وليس مرادا كما هو ظاهر وإنما المراد قوله : فيما مر لأن الإيذاء إنما يحصل إلخ . كما يصرح به كلام الجلال المحلي

التالي السابق


الخدمات العلمية