( ويمنع ) المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف ( فرض ) وإحرام يمتنع تحليلها منه ( في الأصح ) لعدم تمكنه من الوطء معه . والثاني لا لتمكنه منه ليلا ، وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه ، وإن استظهر الزركشي أن المتراخي كصوم النفل والاعتكاف الواجب والإحرام و لو بنفل كصوم الفرض كما نقله في الكفاية عن الأصحاب خلافا لتخصيص الجرجاني الإحرام بالفرض .
حاشية الشبراملسي
( قوله يمتنع تحليلها ) أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج .
حاشية المغربي
( قوله : والاعتكاف الواجب والإحرام إلخ ) [ ص: 79 ] هذا مكرر مع ما حل به المتن ، مع أن في ذلك زيادة قيد أن محله في الإحرام إذا امتنع تحليلها منه : أي بأن كان بإذنه