كتاب الظهار مأخوذ من الظهر ، وسمي به لتشبيه الزوجة بظهر نحو الأم ، وخص به لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج ومن ثم سمي المركوب ظهرا وكان طلاقا في الجاهلية بل قيل وأول الإسلام ، وقيل لم يكن طلاقا من كل وجه بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره فنقل الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة [ ص: 82 ] وهو حرام ، بل كبيرة لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله وتبديله وهذا أخطر من كثير من الكبائر ، إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك واحتمال التشبيه لذلك وغيره ومن ثم سماه الله تعالى { منكرا من القول وزورا } في الآية أول المجادلة النازلة في { nindex.php?page=hadith&LINKID=86949أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها حرمت عليه وكرره } . وأركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة ( ويصح من كل زوج مكلف ) مختار دون أجنبي وإن نكح بعد وسيد وصبي ومجنون ومكره لما مر في الطلاق ، نعم لو علقه بصفة فوجدت وهو مجنون مثلا حصل ( ولو ) هو ( ذمي ) وحربي لعموم الآية ، وكونه ليس من أهل الكفارة ممنوع بإطلاقه إذ فيها شائبة الغرامات ويتصور عتقه بنحو إرث لمسلم ( أو خصي ) ونحو ممسوح وإنما لم يصح إيلاؤه كمن الرتقاء لأن الجماع مقصود ثم لا هنا وعبد وإن لم يتصور منه العتق لإمكان تكفيره بالصوم .
حاشية الشبراملسي
كتاب الظهار
( قوله : وكان طلاقا في الجاهلية ) أي وهل كان بائنا أو رجعيا فيه نظر . أقول : والقصة التي هي سبب في نزول قوله تعالى { قد سمع الله } إلخ قد تقتضي أنه كان طلاقا لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد لأن المرأة لما جاءت له صلى الله عليه وسلم وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها أولادا صغارا إن ضمتهم إلى نفسها جاعوا وإن ردتهم إلى أبيهم ضاعوا ، لأنه كان قد عمي وكبر وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال لها حرمت عليه ، فلو كان رجعيا لأرشده إلى الرجعة ، أو بائنا تحل له بعقد لأمره بتجديد نكاحه فتوقفه وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل [ ص: 82 ] بعده لا برجعة ولا بعقد ( قوله : بل كبيرة ) معتمد ( قوله : لولا خلو الاعتقاد عن ذلك ) أي إحالة حكم الله ( قوله : لما ظاهر من زوجته ) خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها كما في شرح الروض ( قوله : حصل ) أي الظهار أما العود فلا يحصل إلا بإمساكها بعد الإفاقة كما يأتي ( قوله : بنحو إرث ) أي أو بنحو بيع ضمني أو هبة ضمنية ( قوله : كمن الرتقاء ) أي كمالا يصح إيلاؤه من الرتقاء فهو مثال للمنفي .
حاشية المغربي
كتاب الظهار ( قوله : بنحو ظهر الأم ) في نسخة التحفة بظهر نحو الأم وهي الأصوب ( قوله : وخص به ) لعل الضمير [ ص: 82 ] في خص يرجع للفظ تشبيه وفي به للظهر ، ولفظ به ليس في عبارة التحفة ولا غيرها فالأولى حذفه ( قوله : وهو مجنون مثلا ) الأولى حذف مثلا ( قوله : بنحو إرثه لمسلم ) لا حاجة إلى هذا التكلف وهو إنما احتاجوا إليه لتصوير دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ، فيكفي في التصوير هنا أن يقول بأن يسلم عنده