( ويحرم قبل التكفير ) بعتق أو غيره ( وطء ) للنص عليه في غير الإطعام وبالقياس فيه على أن قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الحسن للمظاهر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30497لا تقربها حتى تكفر } يشمله ولزيادة التغليظ عليه . نعم الظهار المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائها ، ومن ثم لو وطئ فيها لزمته الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي أو يكفر . واعتراض البلقيني حله بعد مضي العدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي وغيره مردود بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت ( وكذا ) يحرم ( لمس ونحوه ) من كل مباشرة لا نظر ( بشهوة في الأظهر ) لإفضائه للوطء ( قلت : الأظهر الجواز ، والله أعلم ) لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح فأشبه الحيض ومن ثم حرم فيما بين السرة والركبة ما مر في الحائض . قال الأذرعي : لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم ، وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطء لشبقه ورقة تقواه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويحرم قبل التكفير ) ظاهره وإن عجز وهو ظاهر . ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ، ثم رأيت التصريح به أيضا في الروضة وشرحه في آخر الكفارة ، وعبارته : فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت : أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار ا هـ . وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا ، فيه نظر ، والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يدفع به خصوص العنت ( قوله : على أن قوله صلى الله عليه وسلم ) ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس نصا في ذلك ( قوله : حتى تنقضي ) أي المدة ، وقضيته أنها إذا انقضت ولم يكفر لم يحرم الوطء وبه صرح في شرح البهجة ، وعبارته : فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته ، ولو لم يطأ أصلا حتى مضت المدة فلا شيء ا هـ ( قوله ما مر في الحائض ) أي ما مر تحريمه في الحيض ( قوله : وينبغي الجزم بالتحريم ) معتمد ( قوله : لشبقه ) أي لقوة شبقه
حاشية المغربي
[ ص: 88 ] ( قوله : ومن ثم لو وطئ فيها لزمته الكفارة وحرم عليه الوطء ) أي ثانيا كما يأتي