( ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن ) تغليبا لشبه الطلاق ( فإن أمسكهن ) زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن وحينئذ ( فأربع كفارات ) وتجب عليه في الجديد لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة منهن فإن أمسك بعضهن فقط فعائد فيه دون غيره ( وفي القديم ) عليه ( كفارة ) واحدة فقط لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين ( ولو ظاهر منهن ) ظهارا مطلقا ( بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول ) لعوده في كل بظهار ما بعدها فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلا فأربع ، وما زعمه بعضهم من أنه احترز بمتوالية عما إذا انفصلت المرات وقصد بكل مرة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة محل نظر ، إذ المتوالية كذلك كما تقرر ، فالظاهر أن ذكر التوالي لمجرد التصوير ويعلم به غيره بالأولى ، وقوله وقصد إلخ يوهم صحة قصد التأكيد هنا وليس كذلك .