( والأظهر أن ) ( الماشي يتم ) وجوبا ( ركوعه وسجوده ) ( ويستقبل فيهما وفي إحرامه ) وجلوسه بين سجدتيه لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه بخلاف الراكب ، والثاني يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب ويلزمه أن يستقبل فيهما ويلزمه في إحرامه على الأصح ولا يلزمه في السلام على القولين ، ولو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ؟ ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه .
ويحتمل أن يقال وهو الأوجه يكفيه أي الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث [ ص: 433 ] بدنه وثيابه بالطين ، وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال يؤدي إلى الترك جملة
حاشية الشبراملسي
( قوله : يكفيه أي الإيماء في هذه الأحوال ) أي ولا يسن إعادة النفل الراتب منه ، وظاهره أنه يكفيه مجرد الإيماء من غير مبالغة فيه .
ويحتمل أن [ ص: 433 ] يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من الوحل كمن حبس بموضع نجس ، وكما في من يصلي النفل قاعدا إذا عجز عن الركوع والسجود ، والأقرب الأول ، لأن النفل في السفر خفف فيه ، وحيث وجدت مشقة سقط الركوع والسجود فيكتفي بمجرد الإيماء
حاشية المغربي
( قوله : لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه ) هذا جعله في شرح الروض تعليلا لوجوب الاستقبال فيما ذكر لا لوجوب إتمام الركوع [ ص: 433 ] والسجود ، والشارح تبعه في ذلك فلزم عليه إهمال تعليل الإتمام المذكور وإيهام أنه تعليل له أيضا مع أنه غير صحيح