صفحة جزء
( ولا يجزئ ) ( شراء ) أو تملك ( قريب ) أصل أو فرع ( بنية كفارة ) لأن عتقه مستحق لا بجهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة ( ولا ) عتق فهو المعطوف على الشراء ، وحذف إقامة للمضاف إليه مقام المضاف [ ص: 95 ] لا هما على قريب لفساد المعنى المراد ، ويجوز رفعهما عطفا على " شراء " ولا إشكال فيه ، وتوقف صحة المعنى على تقدير عتق لا يمنع ذلك ( أم ولد و ) لا ( ذي كتابة صحيحة ) قبل تعجيزه ومشروط عتقه في شرائه لذلك .


حاشية الشبراملسي

( قوله لا هما ) أي أم الولد وذي الكتابة ( قوله : ويجوز رفعهما ) لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف على الشراء إلخ أن يقرأ " أم ولد " بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة ، لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة " أم ولد " بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة ( قوله : ولا إشكال فيه ) أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع ( قوله : لذلك ) أي لقوله لأن عتقه مستحق إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 95 ] ( قوله : لا هما ) أي أم الولد وذو الكتابة ، وفي بعض النسخ إسقاط لفظ هما وإفراد ضمير رفعهما ، وهو فاسد لإفادته أن الكلام في لفظ عتق وهو ليس كذلك ( قوله : ويجوز رفعهما ) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه ذي ، وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول ، وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الإعراب كما لا يخفى .

قال الشهاب سم : فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية