صفحة جزء
( والرمي بإيلاج حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( في فرج ) أو بما ركب من النون والياء والكاف ( مع وصفه بتحريم ) سواء أقاله لرجل أم غيره كأولجت في فرج محرم أو أولج في فرجك مع ذكر التحريم أو علوت على رجل فدخل في ذكره في فرجك ( أو ) الرمي بإيلاجها في ( دبر ) لذكر أو خنثى وإن لم يذكر تحريما ( صريحان ) أي كل منهما صريح لعدم قبوله تأويلا ، واحتيج لوصف الأول بالتحريم : أي لذاته احترازا من تحريم نحو حائض فيصدق في إرادته بيمينه لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا يحل ، بخلافها في الدبر فإنه لا يحل بحال ، والأوجه عدم احتياج نحو زنا ولواط لوصفه بتحريم ولا اختيار ، ولا عدم شبهة لأن موضوعه يفهم ذلك ، ويؤيده ما يأتي في زنيت بك وفي الوطء ، بخلاف نحو إيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة ، أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة خلية فهي كالذكر ، أو مزوجة فينبغي اشتراط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الظاهر أن الرمي به غير قذف بل فيه التعزير لعدم تسميته [ ص: 105 ] زنا ولياطة كما هو ظاهر ، وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من قال لا فرق في قوله أو دبر بين أن يخاطب به رجلا أو امرأة كأولجت في دبر أو أولج في دبرك ، والأوجه قبول قوله بيمينه أردت بإيلاجه في الدبر إيلاجه في دبر زوجته كما علم مما تقرر فيعزر ، وأن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط ، بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغا كناية كما قاله ابن القطان ، وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح كما أفتى به ، ومثله يا عاهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف كما أفتى به أيضا وليس التعريض قذفا ، وبأنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لإيذائها له بذلك .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وقد لا يحل بخلافها ) أي الإيلاج وأنث ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه ( قوله : أما الرمي بإيلاجها ) أي الحشفة ( قوله فهي كالذكر ) صريح ( قوله : وصفه بنحو اللياطة ) أي فلو أطلق لا يكون قذفا ، وقضية قوله الآتي في الذكر والأوجه قبول قوله بيمينه إلخ أنه عند خطاب الرجل بذلك يكون قذفا عند الإطلاق ، وعليه فيمكن الفرق بين خطاب المرأة والذكر بأنه يندر تمكين المرأة لغير الزوج من الوطء في دبرها فلم يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق ، بخلاف الرجل فإنه [ ص: 105 ] يعهد ذلك للفسقة منهم كثيرا فحمل لفظهم عند الإطلاق عليه ، واحتيج في صرف لفظ القاذف عن ذلك إلى يمينه أنه لم يرده بل أراد غيره ( قوله : وأن يا لوطي كناية ) خلافا حج ( قوله : وكذا يا مخنث ) أي فإنه كناية ( قوله : ويا قحبة ) لامرأة ( قوله صريح كما أفتى به ) أي ابن عبد السلام ، فلو ادعى أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يقبل أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيرا ، وعليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على منهج : فرع : قال ر م : ما يقال بين الجهلة من قولهم ( بلاع زب ) ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي بالزنا لاحتمال البلع من الفم ا هـ .

( قوله : ومثله يا عاهر ) أي للأنثى شيخنا الزيادي ، وفي المصباح : عهر عهرا من باب تعب : فجر فهو عاهر ، وعهر عهورا من باب قعد لغة ، وقوله عليه الصلاة والسلام { وللعاهر الحجر } أي إنما يثبت الولد لصاحب الفراش وهو الزوج ، وفيه أيضا فجر العبد فجورا من باب قعد : فسق وزنى ا هـ . وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والأنثى ، ويميز بينهما بالهاء للأنثى وعدمها للرجل ، وعليه فحقه أن يكون صريحا فيهما ، أو كناية فيهما بأن يراد بالعاهر الفاجر لا بقيد الزنا ، مع أن تخصيص شيخنا الزيادي له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا في حق الرجل ( قوله : ويا علق كناية ) ومثله يا مأبون وطنجير وكخن وسوس رملي ا هـ شيخنا الزيادي ومثله مخثاني ( قوله كما أفتى به أيضا ) لكن قد يرد على وجوب التعزير على ما ذكره أنه يشمل ما لو أطلق وهو مشكل ، فإن العلق لغة ، الشيء النفيس ، واللفظ عند الإطلاق يحمل على معناه اللغوي ، ومن ثم لما قال الشاطبي في عقيلته في مقام الثناء على القرآن

علق علاقته أولى العلائق

إلخ قال الإمام السخاوي في شرحه ما حاصله : فإن قلت : كيف وصف القرآن بما ذكر مع أن هذا اللفظ مستهجن عند العامة بل صار عبارة عن الأمر المستقبح قلت : ما على العلماء من اصطلاحات السفهاء ا هـ ، ويمكن الجواب بأن هذا اللفظ لما صار مستعملا عند السفهاء في المعنى القبيح صار المقصود منه السب ، فهو وإن لم يقتض حد القذف لعدم صراحته فيه اقتضى التعزير لما فيه من الإيذاء .

( قوله : وليس التعريص ) بالصاد المهملة قذفا : أي لا صريحا ولا كناية ، وينبغي أن فيه التعزير للإيذاء ، لكن قضية سكوت الشارح عنه فيما يأتي مع ذكره في الكناية خلافه ( قوله : عزرت ) ظاهره ولو في مقام خصومة كأن ادعت عليه بنحو ذلك لتطلب من القاضي أن يعزره وهو بعيد جدا .

حاشية المغربي

( قوله : في المتن مع وصفه بتحريم ) أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي ( قوله : ويؤيده ما يأتي في زنيت بك ويا لوطي ) تبع في هذا حج ، لكن وجه التأييد لذلك ظاهر لأنه يختار أن يا لوطي صريح ، وأما الشارح فالذي سيأتي له اختيار أنه كناية فلا تأييد فيه ( قوله : أما الرمي إلخ . ) محترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر [ ص: 105 ] قوله : ومثله يا عاهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ) قال أعني الوالد : فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنوه به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية