عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب اللعان
فهرس الكتاب
فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
فصل في المقصود الأصلي من اللعان
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
106
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( وقوله ) للرجل ( يا فاجر يا فاسق ) يا خبيث ( ولها ) أي المرأة ( يا خبيثة ) يا فاجرة يا فاسقة ( وأنت تحبين الخلوة ) أو الظلمة ( ولقرشي ) أو عربي ( يا نبطي ) وعكسه
.
والأنباط
: قوم ينزلون
البطائح
بين العراقين ، سموا بذلك لاستنباطهم : أي إخراجهم الماء من الأرض (
ولزوجته لم أجدك عذراء
) بالمعجمة : أي بكرا ، ولأجنبية لم يجدك زوجك ، أو لم أجدك عذراء ، ولم يتقدم لواحدة منهما افتضاض مباح كما قاله
الزركشي
،
ولإحداهما وجدت معك رجلا أو لا تردين يد لامس
( كناية ) لاحتمالها القذف وغيره وهو في نحو يا نبطي لأم المخاطب حيث نسبه لغير من ينسب إليهم ، ويحتمل أن يريد أنه لا يشبههم في السير والأخلاق ، أما إذا تقدم لها ذلك فليس كناية .
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
( قوله أما إذا تقدم لها ذلك ) أي الافتضاض .
( قوله : فليس كناية ) أي فلا حد ولا تعزير ، ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ، ويوجه بأن الافتضاض المحرم يصدق بالزنا فحيث نواه به عمل بنيته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم