( فإن ) ( أنكر ) متكلم بكناية في هذا الباب ( إرادة قذف ) ( صدق بيمينه ) لأنه أعرف بمراده فيحلف على نفي إرادته القذف كما قاله الماوردي ، قال : ولا يحلف أنه ما قذفه ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سبا ولا ذما لأن لفظه يوهم ، ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد ، لكن بحث الأذرعي جواز التورية حيث كان صادقا في قذفه بأن علم زناها وإن حلفه الحاكم ، قال : بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات ، والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف بإرادته بذلك القذف .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويعزر للإيذاء ) أي في الكنايات ( قوله : ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد ) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوهما زيادة على الحد أو بدله فلا يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ، ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زنى بها وهي معذورة أو ليس حدا زناها للقتل ، ومن ذلك ما لو علم أنه إذا أقر كتب سجله وأخذه نحو المقدم مثلا من أعوان الظلمة فيجوز له الحلف كاذبا والتورية ولو عند الحاكم ، ومعلوم أنه حيث ورى لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف بالطلاق أمر الحاكم وورى فيه فلا حنث ( قوله بل يقرب إيجابها ) أي التورية على المعتمد ( قوله : بمجرد اللفظ مع النية ) أي نية القذف .
حاشية المغربي
[ ص: 106 ] قوله : والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف إلخ . ) انظر ما المراد بهذا ، ولعل المراد أنه يحد حيث [ ص: 107 ] تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير فتأمل