صفحة جزء
( وقوله ) لآخر ( يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه ) كأمي ليست بزانية وأنا لست بلائط ( تعريض ليس بقذف وإن نواه ) لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي لم تؤثر فيه النية ، وفهم ذلك منه هنا إنما [ ص: 107 ] هو بقرائن الأحوال وهي ملغاة لاحتمالها وتعارضها ، ومن ثم لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك ، وما ذهب إليه جمع من أنه كناية مردود ، وبما تقرر علم الفرق بين الثلاثة وهو أن كل لفظ يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح ، وإلا فإن فهم من وضعه احتمال القذف فكناية وإلا فتعريض ، وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته .


حاشية الشبراملسي

( قوله ليس بقدف ) ظاهره أنه لا يعزر [ ص: 107 ] قوله : علم الفرق بين الثلاثة ) أي صريح وكناية وتعريض ( قوله : وإلا فتعريض ) كذا قاله شيخنا في شرح منهجه ، وفي جعله قصد القذف به مقسما للثلاثة إيهام اشترط ذلك في الصريح وأن الكناية يفهم من وضعها القذف دائما وأنها والتعريض يقصد بهما ذلك دائما ، وليس كذلك في الكل فالأحسن الفرق بأن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف وحده صريح ، وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية ، وما استعمل في غير موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض ا هـ حج وما قاله ظاهر حيث حمل قول المنهج واللفظ الذي يقصد له القذف على القصد بالفعل ، فإن حل على أن المراد الألفاظ التي من شأنها القذف كان مساويا لما قاله حج ( قوله : وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا ) أي ولكن يعزر به ، ولا فرق بين الهازلي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية